responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 129


وكصحيح على بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل أن يغسله قال ( ع ) لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس . وفي دلالته تأمل فإن الظاهر من ماء المطر خصوصا بقرينة ظرفيته للخمر وقرار الخمر فيه هو المجتمع من المطر في الأرض . ونفى البأس عنه اما من جهة نزول المطر عليه ولو كان هو قليلا واما من جهة بلوغه إلى حد الكر ولو مع انقطاع المطر عنه ولا معين لأحد الاحتمالين وإن كان الاحتمال الأول أقرب فيصير دليلا على عدم انفعال ما يجتمع من ماء المطر وفي اعتبار تقاطر المطر عليه في عدم انفعاله بحث سيجيء الكلام فيه . وأورد على الاستدلال بالصحيح المذكور بان ظاهر السؤال عما إذا بلغ المطر في الكثرة بحيث وقف على الأرض وسد طريق المرور بحيث إذا أرادوا المرور لم يتمكنوا الا بالمرور في ماء المطر وهذا النحو لا يكون الا بأشد ما يكون من المطر فأجاب ( ع ) بأنه لا بأس انتهى . ولعله استظهر ذلك من قوله « يمر في ماء المطر » ولكن المرور فيه لا يستلزم عدم التمكن من تركه وانسداد طريق المرور الا به كما هو واضح .
واستدل للقولين الأخيرين - أعني اعتبار الجريان اما بالأعم من الفعلي والتقديري كما هو مختار القائل بالقول الثاني واما خصوص الفعلي منه كما هو مفاد القول الثالث بصحيحة على بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال سئلته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه يتوضأ به للصلاة فقال ( ع ) إذا جرى فلا بأس به وصحيحته الأخرى عن أخيه ( ع ) أيضا عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا بأس . وخبره الأخر المروي عن كتابه انه سئل أخاه أيضا عن المطر يجري في مكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل قال إذا جرى به المطر فلا بأس وتقريب الاستدلال بها ان تقييد الحكم بنفي البأس بصورة جريان ماء المطر . يدل على انتفائه عند انتفاء الجريان فيقيد بها الأخبار المتقدمة التي استدل بإطلاقها على القول المشهور فبين أن يبقى على ظهورها في اعتبار فعلية الجريان كما هو مفاد القول الثالث أو حملها على الجريان بالقوة كما هو مختار القول الثاني ونسب إلى المحقق الأردبيلي ( قده ) .

129

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست