responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 124


إن الحكم في الدفع منصوص بخلاف الرفع .
واما الدليل الرابع أعني التمسك بالعمومات والإطلاقات الواردة في طهارة الماء الشامل للمقام ، ففيه انها مخصصة ومقيدة بما دل على انفعال الماء القليل فيما إذا كان المتمم بالكسر طاهرا أو هو نجسا والمتمم بالفتح طاهرا حيث إن كل واحد منهما ماء قليل ملاق للنجاسة وانها مسوقة لبيان طهورية الماء من حيث هو وليس في مقام بيان كيفية التطهير .
واما الإجماع على وحدة حكم الماء الذي أحاط به سطح واحد فقد عرفت منعه في طي بيان الصورة الثانية أولا . وقد قلنا بان المتيقن منه هو ما إذا كان الاتصال على نحو إلقاء الكر المعتصم من الماء على ماء مع حصول الامتزاج والاستهلاك وما عداه يكون مما وقع الخلاف فيه كالماء القليل الوارد على الماء النجس إذا لم يجعله كرا فان الوارد على النجاسة لا ينفعل بمذهب السيد والحلي مع أنه لا يوجب طهارة ما ورد عليه باعترافهما وكالماء الملاقي للماء النجس ولو لم يكن واردا بناء على مذهب ابن أبى عقيل . هذا لو كان المدعى الإجماع على عدم تبعض حكم الماء الواحد واقعا . وإن أريه عدم تبعض الحكم الظاهري منه ففيه انه ممنوع بل لا مانع منه إذا اقتضته الأصول والقواعد أصلا . وثانيا ان ترجيح استصحاب طهارة المتمم بالكسر باعتضاده بقاعدة الطهارة باطل لأن القاعدة أصل محكوم بالاستصحاب فلا تصير مرجحة له لان المرجح لا بد أن يكون في مرتبة المرجح به . وثالثا ان الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد تساقط الاستصحابين متوقف على عدم تحقق دليل اجتهادي في البين لكن أدلة انفعال الماء القليل الدال على انفعال الطاهر من المتمم أو المتمم بسبب الملاقاة مع الأخر النجس دليل اجتهادي تثبت انفعاله فلا ينتهي إلى الأصل ولو كان هو الاستصحاب فضلا عن قاعدة الطهارة .
فالمتحصل من جميع ما ذكرناه هو صحة القول الأول أعني عدم طهر القليل المتنجس بتتميمه كرا فيما إذا كان المتمم بالكسر طاهرا فضلا عما إذا كان نجسا . ( فان قلت ) الالتزام بهذا القول مستلزم للالتزام بالمحال . وذلك لأنه يستحيل أن تكون الملاقاة مقتضية للانفعال وللكرية التي مانعة عن الانفعال ضرورة امتناع كون شيء مقتضيا لشيء ولنقيض ذاك الشيء فمع كونه مقتضيا للانفعال لا يكون مقتضيا لعدمه فحيث انها مقتض لحصول الكرية المانعة عن الانفعال فلا جرم لا يكون مقتضيا للانفعال ( قلت ) الذي ثبت استحالته

124

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست