responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 123


إن الماء متناول للطاهر والنجس والخبث نكرة واقعة في سياق النفي فيعم ما إذا كان المتمم بالكسر طاهرا أو نجسا . ولكنه مندفع بان الظاهر منه بمقتضى كونه جملة فعليّة نفى تجدد الحمل وحدوثه لا انتفاء صفة الحاملية الموجودة فيه سابقا فيتحد معناه مع الخبر المشهور إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء . ومنه يظهر المنع عن دلالة الخبر المشهور على رفع النجاسة بالكر اللاحق مثل دلالته على دفعها بالكر السابق على لحوقها لو أراده الحلي مما ادعاه من قيام الإجماع عليه مع انه لو سلم دلالته على ما يدعون لكان معارضا بما دل على نجاسة ما يجتمع في الحمام من المياه النجسة ، مثل موثقة ابن أبى يعفور عن الصادق ( ع ) قال وإياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم فان اللَّه تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه . فان الغالب في الغسالة المجتمعة في الحمام هو أن تكون بالغة قدر الكر بل أكرارا وعليه فيمكن جعل مثل هذه الروايات دليلا مستقلا للقول الأول كما استدل به في الجواهر أيضا .
واما الدليل الثاني أعني الإجماع على الحكم بطهارة الماء الكثير الذي وجد فيه نجاسة فوجهه استصحاب عدم ملاقاته للنجاسة إلى زمان الكرية ولا يقال بمعارضته مع استصحاب عدم بلوغه كرا إلى زمان الملاقاة إذ الأثر الذي يراد ترتبه به وهو انفعال الماء لا يترتب على عدم بلوغ الماء كرا إلى زمان الملاقاة الذي هو أمر عدمي بل إنما يترتب على كون الملاقاة قبل بلوغ الكرية وهو لا يحرز بأصالة عدم بلوغ الماء كرا إلى زمان الملاقاة الأعلى القول بالأصل المثبت من باب عدم انفكاك عدم الكرية حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلة . مع أنه على تقدير المعارضة يتساقط الأصلان فيرجع إلى استصحاب طهارة الماء وقاعدة الطهارة في كل مشكوك النجاسة وفي خصوص الماء مع حكومة الاستصحاب على القاعدة ودعوى الرجوع إلى قاعدة المقتضى والمانع أو إلى ما تقدم في المسألة الثامنة دعواه من دلالة تعليق الحكم على الأمر الوجودي بالدلالة الالتزامية على ثبوته عند إحرازه مدفوعة بعدم تمامية القاعدة وتلك الدعوى المذكورة حسبما تقدم في المسألة الثامنة فراجع .
واما الدليل الثالث أعني قياس الرفع بالدفع فهو قياس محض لا يعبأ به أصلا .
مع أنه مع الفارق فان الماء بعد بلوغه الكر قوىّ على دفع النجاسة لطهارته بخلافه قبله مع

123

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست