responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 12


أصلا فالمتيقن السابق مغاير مع المشكوك اللاحق وبعبارة أوضح الشك في كون المائع مطلقا من جهة الشبهة المفهومة يرجع إلى الشك في بقاء حد الإطلاق عند بلوغ المطلق بهذه المرتبة التي يشك في إطلاقه وهذا المشكوك لم يكن متعلق اليقين السابق أصلا لكي يثبت بقائه بالاستصحاب هذا بالنسبة إلى إجراء الأصل في نفس الحالة السابقة من الإضافة والإطلاق وفي إجرائه في الحكم الثابت في الحالة السابقة وعدمه وجهان مبنيان على اتحاد الموضوع بين الحالتين عرفا وعدمه ولا يبعد دعوى عدمه في المقام وإن قيل باتحاده في مسألة القصر والإتمام لو شك في قدر المسافة من باب الشبهة الحكمية كما إذا شك في كون أربع فراسخ سفرا يجب فيه القصر حيث يستصحب معه حكم التمام ولا يخفى ان استصحاب الحكم في المقام على تقدير جريانه بدعوى اتحاد الموضوع عرفا بين الحالتين من قبيل الاستصحاب التعليقي وفي إجرائه كلام حرر في الأصول وعلى تقدير القول بجريانه يكون معارضا مع الاستصحاب التنجيزي في الغالب ويتوقف الأخذ به على عدم معارضته معه أو القول بحكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي أو كون الحكم في السابق تنجيزيا لكي لا يكون من باب الاستصحاب التعليقي وتمام الكلام في ذلك في الأصول . هذا كله فيما إذا علم بالحالة السابقة فلو لم تكن له الحالة السابقة كالمايع المخلوق دفعة أو كانت ولم يعلم بها فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ولكن لا يرفع به الحدث والخبث لكون الشك في إطلاقه موجبا للشك في إزالته لهما فيستصحب بقائهما وينجس بملاقاته النجاسة إذا كان قليلا للقطع بنجاسته ح سواء كان مطلقا أو مضافا : وإن كان كرا لا يحكم بنجاسته لاحتمال إطلاقه فيشك في تنجسه بالملاقاة فيستصحب طهارته بناء على عدم تمامية قاعدة المقتضى والمانع وإلا يحكم بتنجسه بالملاقاة لكون ملاقاته مع النجاسة مقتضيا للنجاسة فيحكم بمقتضاها ما لم يثبت مانع عنها مسألة 6 - المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر وبالاستهلاك في الكر والجاري اما حكم حصول الطهر بالتصعيد فقد تقدم في المسألة الرابعة واما طهر المضاف بالاستهلاك في الماء المعتصم من الجاري أو الكر فبسط الكلام في تطهيره أن يقال حكى عن العلامة قدس سره القول بطهره بمجرد الاتصال بالكثير كالماء المطلق وقد يستدل له بما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام الماء يطهر ولا يطهّر وبما ورد في ماء المطهر من انه كلما رآه المطر

12

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست