responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 114


ومن اقتران القلة مع الملاقاة فلا تكون العاصمية متحققة في رتبة الملاقاة فيحكم بالنجاسة وعلى القول بعدم ثبوت التقارن مع احتماله ، أو مع القطع بانتفائه وإن كان يثبت بإجراء الأصلين مع احتماله ، أو عدم جريان الأصلين رأسا فهل يحكم بنجاسة الماء أو طهارته ( فالوجهان ) من ان الكرية شرط في العاصمية ولم يحرز وإن لم يحرز القلة أيضا فيحكم بالنجاسة ومن عدم تمامية تلك القاعدة أعني قاعدة المقتضى والمانع فيحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة في كل شيء وفي خصوص المياه واستصحاب الطهارة الثانية قبل هذه الملاقاة مع حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة والأقوى هو الأخير والحكم بالطهارة كما عليه المصنف ( قده ) في المتن الصورة الثانية فيما إذا علم تاريخ الملاقاة وشك في تاريخ القلة والأصل الجاري فيها هو أصالة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة ويثبت به الطهارة من غير إشكال .
الصورة الثالثة فيما إذا علم تاريخ القلة وشك في تاريخ الملاقاة والأصل الجاري فيها هو أصالة عدم الملاقاة إلى زمان القلة ولكن لا يثبت به تأخر الملاقاة عن حدوث القلة حتى يحكم بوقوعها على القليل ويثبت به النجاسة فيحكم ح بطهارة الماء بقاعدة الطهارة بناء على عدم إثبات التقارن به أو عدم احتماله وعدم تمامية قاعدة المقتضى والمانع ومع إثبات التقارن به ( فالوجهان ) من ان الملاقاة ورد على القليل وإن صار الماء بالملاقاة كرا فيصدق القلة حين الملاقاة فيكون الماء نجسا ومن اقتران الكرية مع الملاقاة فتكون العاصمية متحققة في رتبة الملاقاة فيحكم بالطهارة . والأقوى في هذه الصورة هو الطهارة خلافا للمصنف ( قده ) في المتن حيث قال وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته .
مسألة 9 - إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع هذه المسألة بعينها تقدّمت في المسألة الثامنة المتقدمة والفرق بينهما خفي إلا أنه يمكن أن يفرق بينهما بما يظهر بإمعان النظر والتأمل ( فتدبر ) .
مسألة 10 - إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته وإن كان الأحوط الاجتناب قد تقدم في المسألة الثامنة حكم تقارن الكرية والملاقاة وإن فيه وجهين ( النجاسة ) لاعتبار سبق الكرية على الملاقاة في عاصمية الماء عن النجاسة

114

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست