responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 113


والأقوى هو الأول لما عرفت في مسألة الشك في الكرية من ان المستفاد من الدليل شرطية الكرية في العصمة كشرطية القلة في الانفعال وتقدم في الصورة الأولى من هذه المسألة اعتبار تقدم الكرية على الملاقاة في عصمة الماء مع عدم إمكان إحرازه بأصالة عدم حدوث الملاقاة إلى زمان حدوث الكرية وربما يقال بالنجاسة أيضا لما تقدم في المسألة المتقدمة من ان الدليل الدال على تعليق الحكم على أمر وجودي بالدلالة الالتزامية العرفية يدل على ثبوت الحكم عند إحرازه المترتب عليه عدمه عند الشك في وجوده . وتاريخ الكرية في المقام وإن كان معلوما إلا أنه لا يعلم وجودها قبل الملاقاة . ولا فرق في تلك القاعدة بين ما إذا كان الشك في أصل وجود شيء يترتب عليه الحكم من الأمر الوجودي أو كان الشك في وجوده في الزمان الذي اعتبر وجوده فيه وإن علم بأصل وجوده والكرية أمر وجودي علق الحكم بالعصمة على وجودها ومع الشك في وجودها في الزمان الذي اعتبر وجودها فيه يبنى على عدم ثبوت الحكم المعلق عليها وهو العصمة فيحكم بالانفعال ولا بأس بما أفاده لو تمت تلك القاعدة لكنك قد عرفت ما فيها من الإشكال .
الصورة الثالثة أن يكون تاريخ الملاقاة معلوما وتاريخ الكرية مشكوكا ويجرى استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ويحكم بنجاسة الماء من غير اشكال مع عدم القول بطهارة الماء النجس بإتمامه كرا واما على القول بطهارته فيقطع بطهارته بعد العلم بكريته لأنه إذا وقع الملاقاة في زمان القلة وإن صار الماء نجسا لكنه يصير طاهرا بعد كريته وإن وقع الملاقاة في حال كريته فلا يصير نجسا بالملاقاة وعلى أي تقدير فهو مقطوع الطهارة بعد كريته كما لا يخفى .
المقام الثاني في حدوث القلة والملاقاة مع الشك في تقدم أحدهما على الأخر وفيه أيضا ثلاث صور ، الأولى فيما إذا جهل تاريخ القلة والملاقاة كليهما . والحكم فيها كالصورة الأولى من المقام الأول ، فعلى القول بتعارض أصالة عدم القلة إلى زمان الملاقاة مع أصالة عدم الملاقاة إلى زمان حدوث القلة وثبوت التقارن بين حدوث القلة والملاقاة عند احتماله فهل يحكم بطهارة الماء أو نجاسته ( وجهان ) من ان الملاقاة ورد على الكر وإن صار الماء بها قليلا فيصدق الكرية حين الملاقاة فيكون طاهرا لحصول الشرط وهو سبق الكرية على الملاقاة

113

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست