responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 6


كلا الحكمين الكتاب والسنة والإجماع ولا حاجة إلى تطويل البحث عنه مسألة 1 - الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار وان لاقى نجسا تنجس وإن كان كثيرا بل وإن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله نعم إذا كان جار يا من العالي إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده في هذه المسألة أمور ينبغي البحث عنها الأول الماء المضاف مع عدم ملاقاته للنجاسة طاهر إذا كان أصله طاهرا بمعنى أن لا يكون معتصرا من النجس أو المتنجس أو مصعدا منهما أو ممزوجا بهما وهذا الحكم أعني طهارة المضاف بحسب الأصل مما لا اشكال ولا خلاف فيه وقد قام عليه الإجماع الثاني ظاهر المشهور عدم رفع الحدث بالمضاف بل ادعى الإجماع عليه سواء كان في حال الضرورة أو الاختيار وسواء كان المضاف ماء الورد أو غيره من المائعات خلافا لابن أبى عقيل فجوز استعمال المضاف في رفع الحدث مطلقا غسلا كان أو وضوء في حال الضرورة وللصدوقين في الثاني حيث جوزا الوضوء بماء الورد مطلقا ولو في غير حال الضرورة ونسب إلى الكاشاني أيضا والأقوى ما عليه المشهور وذلك للكتاب الكريم أعني قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) حيث انه تعالى أوجب التيمم عند عدم وجود الماء سواء كان المضاف موجودا أم لا فتدل على انحصار المطهرية بالماء وربما يتمسك بقوله تعالى « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ » إلخ بدعوى أخذ الغسل بالماء في مفهوم الغسل عرفا أو انصرافه إلى ما كان بالماء ولو لم يكن الغسل بالماء مأخوذا في مفهومه لكن فيه بحث يجيء تنقيحه في حكم غسل الخبث بالمضاف . وللسنة كخبر أبى بصير وقد سئل عن الوضوء باللبن فقال عليه السلام إنما هو بالماء والصعيد وفي آخر إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء والتيمم دل الحصر المستفاد من قوله عليه السلام إنما هو بالماء إلخ على عدم صحة الوضوء بغير الماء وربما يستدل بنفي الصحة باللبن بدعوى ان اللبن من المضاف ولكنه ممنوع بان اللبن من المائعات ومنع الوضوء به لا يدل على المنع بالمضاف كالجلاب مثلا خصوصا إذا كان مسلوب الصفة

6

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست