responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 420


على تقدير تسليمها فكون بدو الحرمة هو النشيش بمعنى الصوت المتقدم على الغليان ممنوع بل الأقوى كونه هو الغليان كما سيظهر واما عدم العبرة بالاشتداد فلأنه ليس في النصوص التي استدل بها على النجاسة ما يشعر باعتبار الاشتداد في موضوع الحكم وإنما هو شيء اعتبره بعض الفقهاء في متونهم بين ان عطفوه على الغليان بأو كما عن بعض أو بالواو كما عن آخر وفسروه الشراح بوجوه مختلفة فعن بعضهم تفسيره بالثخونة والقوام وعن ذكري الشهيد والمحقق الثاني اعتبار مسمى الثخونة الحاصلة بمجرد الغليان ولو لم يثخن بها وبهذا الأخير يفسره فخر المحققين في حاشية الإرشاد حيث يقول ان المراد بالاشتداد عند الجمهور هو الشدة المطربة وعندنا أن يصير أسفله أعلاه بالغليان ولا يخفى ان القائل بالنجاسة ان استدل على إثباتها بالإجماع المدعى في مجمع البحرين أو بموثقة معاوية بن عمار المتقدمة فلا بد من أن يقول بكون المدار على الثخونة والقوام على ما صرح به بعض الأصحاب في تفسير الاشتداد لكون ذلك هو المتيقن مما خرج عن تحت أصالة الطهارة وإن استدل على إثبات النجاسة بالنصوص فلا بد من أن يقول بكون المدار على النشيش الحاصل عند الغليان واما القائل بالطهارة فيقول بنجاسته عند الشدة المطربة التي يصير العصير خمرا عندها فلعل الجمهور الَّذين فسروا الاشتداد بالشدة المطربة على ما نسب إليهم الفخر هم القائلون بطهارة العصير عند الغليان ومن فسره بالغليان هو القائل بنجاسته ومنه يظهر الخلل في تفسيره بالثخونة والقوام وأنه لا وجه له أصلا هذا بالنسبة إلى مبدء حدوث نجاسته واما زوالها فلا إشكال في كونه بذهاب الثلثين وعليه الاتفاق وذلك فيما لم يصر خمرا بالنشيش واما مع صيرورته خمرا فطهره بصيرورته خلا من غير إشكال .
الأمر الثاني في حكم العصير العنبي من حيث الحرمة ولا إشكال في حرمته بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه وعن المعتبر إجماع الفقهاء على تحريمه ويدل عليه نصوص كثيرة بل متواترة ، ففي خبر حماد لا يحرم العصير حتى يغلى ، وفي خبره الأخر تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قلت أي شيء الغليان قال عليه السّلام القلب وغير ذلك من الاخبار التي لا حاجة إلى نقلها بعد تواترها . ولا إشكال في حرمته بعد الغليان . وفي حدوثها به أو بالنشيش بناء على تغاير زمانه مع زمان حدوث النشيش وجهان مختار المصنف ( قده ) في المتن هو الأخير حيث

420

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست