responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


يقول بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان لكن مقتضى الخبرين المتقدمين من الحماد هو حله ما لم يغل وتوافقه الأخبار الأخر التي رتب فيها الحرمة على الغليان لكن في خبر ذرع إذا نش العصير أو غلى يحرم ومقتضى عطف الغليان فيه على النشيش هو حصول الحرمة بأحدهما ويشكل في فقهه من وجهين ( أحدهما ) انه بناء على تقدم النشيش على الغليان بالزمان يوجب حصول الحرمة دائما بالنشيش فيكون عطف الغليان عليه مستدركا نظير التحديد بالأقل والأكثر في سائر الأبواب ( وثانيهما ) معارضته مع خبري الحماد النافيين للحرمة قبل الغليان فلا بد من الجمع بينهما وأوجه الوجوه فيه هو حمل النشيش في خبر ذرع على الغليان بنفسه وحمل الغليان في الخبرين على ما إذا كان بالنار ويشهد لهذا الجمع خبر محمد بن الهيثم عن رجل عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أيشربه صاحبه فقال إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه وقد تقدم المنع عن تغاير زماني النشيش والغليان هذا بالنسبة إلى زمان حدوث حرمته واما زوالها فبذهاب الثلثين وما لم يصر خمرا وعليه الاتفاق .
الأمر الثالث لا فرق في حرمة العصير بالغليان أو نجاسته به على القول بها بين أن يحصل الغليان بنفسه أو بالنار أو بالشمس أو بالهواء وذلك لإطلاق النص والفتوى ولم يحك الخلاف في ذلك عن أحد صريحا وقد تقدم انحصار طهره وحله بصيرورته خلا عند صيرورته مسكرا مطلقا من غير فرق بين أسباب غليانه ومع عدم صيرورته مسكرا يكون حله وطهره على القول بنجاسته بذهاب ثلثيه بأي نحو اتفق سواء كان بالنار أو بالهواء أو بالشمس أو بنفسه وذلك أيضا لإطلاق النص والفتوى واما الملازمة بين غليانه بنفسه وبين اسكاره فأمر صغروي يحتاج إلى الإحراز وليس شأن الفقيه تشخيصها .
الأمر الرابع هل غليان ماء العنب في داخل العنب قبل عصره كغليانه بعد عصره في صيرورته حراما أو نجسا على القول بنجاسته إذا كان معصورا أم لا ( وجهان ) صريح المتن هو الأول حيث يقول ولا فرق بين العصير ونفس العنب . وربما يناقش فيه من وجوه .
منها ما عن الأردبيلي في شرح الإرشاد من دعوى ظهور النصوص في اشتراط كونه معصورا قال فلو غلى ماء العنب في حبه لم يصدق عليه انه عصير غلى . وأورد عليه بان التعبير

421

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست