responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 414


الايمان يكون بالعدم والملكة المعتبر في الأمر العدمي قابلية المحل فيتوقف إثباته باستصحاب عدم الأمر الوجودي على القول بالأصل المثبت .
التاسع الخمر بل كل مسكر بالأصالة وإن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج وإن صار مائعا بالعرض .
في هذا المتن أمور : الأول ذهب أكثر الأصحاب إلى نجاسة الخمر وعن حبل المتين للبهائي ( قده ) أنه أطبق علماء الخاصة والعامة على نجاسة الخمر الأشر ذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم . وتدل على نجاستها أخبار كثيرة : كخبر الخيران [1] الخادم قال كتبت إلى الرّجل « يعني أبا الحسن ( ع ) » أسئله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا اختلفوا فيه ، فكتب ( ع ) لا تصل فيه فإنه رجس ، وخبر زكريا بن آدم عن أبى الحسن ( ع ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذّمة أو الكلب واللحم اغسله .
ومرسل يونس عن الصّادق ( ع ) إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وموثق عمار لا تصل في ثوب قد أصابه خمر ولا مسكر حتى تغسله ، وغير ذلك من الاخبار الظاهرة في نجاستها وقد عمل بها فيجب الأخذ بها من غير ترديد .
خلافا لجماعة منا من القدماء كالمحكي عن الصدوق ووالده ومن المتأخرين كالأردبيلي وأصحاب المدارك والذخيرة والمشارق المحكي عنهم الطهارة للأخبار الدّالَّة عليها كخبر زرارة عن الباقرين عليهما السلام في الخمر يصيب الثوب انهما قالا لا بأس بان يصلى فيه إنما حرم شربها . وفي معناه غيره مما يبلغ اثنا عشر خبرا أو أكثر لكن الكل مما لم يعمل به وقد أعرض عنه الأصحاب فلا يكون واجدا للحجية لسقوطه بالاعراض عنها مضافا إلى إمكان حمله على التقية وإن لم تكن الطهارة مذهبا لعلماء العامة لكن التقية من أمراء الوقت وسلاطين الجور من بنى أمية وبنى العباس ووزرائهم المولعين في شرب الخمر على ما ورد من شيمهم المشؤومة



[1] - خيران بالخاء المعجمة كان من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ومن مستودعي أسرارهم كذا في منتهى المقال .

414

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست