responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 415


مع ان القول بطهارتها كان موافقا مع رأي ربيعة الرّأي الَّذي كان من شيوخ مذهب مالك في زمن الصادق ( ع ) . ومع الغض عما ذكر كله فالعمل على اخبار النّجاسة لما يدل عليه رواية على بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمد إلى أبى الحسن ( ع ) جعلت فداك روى عن زرارة عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهم السلام في الخمر يصيب الثوب انهما قالا لا بأس بان يصلى فيه إنما حرم شربها وروى عن زرارة عن أبى عبد اللَّه ( ع ) انه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به فوقع ( ع ) بخطه خذ بقول أبى عبد اللَّه ( ع ) ، وخبر خيران الخادم المتقدم فان فيهما غنى وكفاية ولعل الحكم بنجاسة الخمر مما لا ينبغي الارتياب فيه .
الأمر الثاني الحق عدم اختصاص النّجاسة بخصوص الخمر بل يعمها وكل مسكر مائع ويدل على العموم أمور ، منها عدم القول بالفصل كما ادعاه بعض ، ومنها بعض الاخبار المتقدمة كخبر زكريا بن آدم ومرسل يونس وموثق عمار المتقدم ذكرها ، وخبر عمر بن حنظلة قال قلت للصادق ما تقول في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال ( ع ) لا واللَّه ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الماء ، وما ورد من ان كل مسكر خمر كخبر عطاء بن يسار كل مسكر حرام وكل مسكر خمر والمروي في تفسير القمي كل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر ، وما ورد من إن الخمر تؤخذ من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر أو من ستة بإضافة الذّرة على الخمسة المذكورة ودلالة هذه الاخبار على نجاسة النّبيذ المسكر ونجاسة كل مسكر واضحة ويدل على اعتبار ميعان ما حكم عليه بالنجاسة التعبير في بعض تلك الاخبار بالقطرة والإصابة ونحوهما مما هو ظاهر في الميعان .
الأمر الثالث الأقوى بقاء المسكر المائع بالأصالة على نجاسته إذا طرء عليه الانجماد للاستصحاب إذ لا يخرج بالانجماد عن صدق اسم المسكر عليه ولا يكون انجماده في حكم الاستحالة عرفا وقد نقل الإجماع على بقاء نجاسته بعد الانجماد الشّيخ الأكبر ( قده ) في طهارته .
الأمر الرابع الأقوى طهارة المسكر الجامد بالأصالة كالبنج مع بقائه على جموده

415

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست