responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 413


هو ان الأصل في كل انسان هو الإسلام إلا إذا علم كفره أو يحكم عليه بالكفر لاستصحاب عدم الإسلام الثابت له قبل البلوغ وان الأصل في كل انسان شك في إسلامه هو الكفر إلا إذا ثبت إسلامه أو أنه لا يحكم عليه بالإسلام ولا بالكفر فلا يجرى عليه شيء من أحكامهما ويحكم عليه بالطهارة لا من جهة كونه مسلما بل لقاعدة الطهارة فيما يشك في طهارته وجوه أقواها الأخير وذلك لعدم أساس للأصل لا في الإسلام ولا لإثبات الكفر اما لإثبات الإسلام ففيما إذا علم بإسلامه في حال صغره بالتبعية فلا يجرى فيه الاستصحاب بعد القطع بزوال التبعية بواسطة البلوغ إذ المحكوم عليه حال التبعية لم يكن هو الإسلام حقيقة وكانت التبعية سببا لثبوته بل إنما التبعية كانت منشأ لإجراء أحكام الإسلام عليه فيما لم يكن مسلما ولا كافرا فالمتيقن السابق في حال صغره ليس هو نفس الإسلام حتى يشك في بقائه فيجري فيه الاستصحاب بل إنما هو احكامه الجارية عليه بالتبع الزائلة بزوال التبعية قطعا فلا يقال ان المتيقن السابق هو إسلامه وإن كان سببه التبعية وبعد زوال سببه يشك في بقائه بنفسه بسبب آخر فيستصحب بقائه هذا حال استصحاب بقاء إسلامه الثابت له في حال صغره لو حكم عليه بالتبعية . وأما حديث الفطرة ففيه أولا انه ضعيف السّند وثانيا أنه يدل على كون الأصل في الإنسان هو فطرة التوحيد وهي أعم من الإسلام لاعتبار الايمان بالرسالة في الإسلام أيضا وثالثا بأنه على تقدير دلالته على كون الأصل في الإنسان هو الإسلام فهذا المشكوك في إسلامه وكفره مع إمكان خروجه عن الفطرة يكون الحاقه بالباقي على الفطرة محتاجا إلى الدليل وليس على الحاقه به دليل اللهم إلا أن يقال بغلبة الباقين على الفطرة ولكنها ممنوعة بمنعها مع كثرة الكفار ومنع حصول الظن بكون المشكوك من الافراد الغالبة على تقدير تسليم الغلبة ومنع حجية هذا الظن على تقدير حصوله . وأما لإثبات الكفر فبالمنع عن استصحاب عدم الايمان الثابت قبل البلوغ لإثبات الكفر وذلك لان عدمه الثابت قبل البلوغ يكون أعم من الكفر فباثبات الأعم لا يثبت الأخص نظير عدم المذبوحية الثابتة للحيوان حال حياته الذي لا يثبت باستصحابه أثر العدم الحادث بعد الموت ولا يصح استصحاب عدم الايمان الثابت بعد التميز لعدم اليقين به لاحتمال صيرورته مؤمنا في أول آن تميزه مضافا إلى ان استصحاب عدم الايمان لا يثبت به الكفر لو كان الكفر أمرا وجوديا الا على القول بالأصل المثبت بل ولو كان الكفر أمرا عدميا لان تقابله ( ح ) مع

413

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست