responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 392


ما يكون به العبد مشركا قال عليه السّلام من قال للنواة انها حصاة وللحصاة انها نواة ثم دان به يعنى اعتقده بقلبه والتزم به وجعله دينا . والوجه في كونه مشركا به انه يرجع الالتزام به إلى متابعة الهوى فصاحبه وإن عبد اللَّه فقد عبد هواه .
الأمر الخامس المشهور بين الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم ان ولد الكافر يتبعه في النجاسة واستظهر في الذّخيرة عدم الخلاف فيه عن عبارة التذكرة وعن المعالم استظهار عدم الخلاف فيه عن كلام جماعة والمراد بولد الكافر من انعقدت نطفته في حال كفر أبويه مع بقائهما على الكفر واما من انعقدت نطفته في حال إسلامهما أو إسلام أحدهما فهو محكوم بالطهارة مع ارتداد أبويه بعد انعقاد نطفته لو كان ارتدادهما قبل ولادته ولا يتبع الولد أبويه في الكفر لأن التبعية لا تجري في الكفر .
واستدل لنجاسته بصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث قال عليه السّلام كفار واللَّه اعلم بما كانوا عاملين به يدخلون مدخل آبائهم . حيث أطلق عليهم الكفار الدّال على ثبوت أحكام الكفر لهم التي منها النجاسة ، وبخبر وهب بن وهب عن الصادق ( ع ) عن أبيه قال ( ع ) أولاد المشركين مع آبائهم في النار وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة ، وكون أولاد المشركين مع آبائهم في النار إنما هو لمكان تبعيتهم لآبائهم في الكفر الموجب لتبعيتهم لهم في النجاسة ، وبالمرسل عن الكافي فاما أولاد المشركين يلحقون بآبائهم وهو قول اللَّه عز وجل « أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ » ، وبالإجماع المستنبط من استظهار عدم الخلاف كما عن جماعة مؤيدا بذكر جماعة الحكم بنجاستهم جازمين به من غير تعرض لدليله كما هو الشأن في المسائل الَّتي لا مجال لاحتمال الخلاف فيها .
وبتنقيح المناط عند أهل الشّرع حيث أنهم يتعدون من النّجاسة الذّاتية للأبوين إلى المتولد منهما فهو شيء مركوز في أذهانهم ، وباستصحاب نجاسته الثابتة له حال كونه علقة أو مضغة .
هذا ما استدل به على نجاسة أولاد الكفار والكل مخدوش :
اما الاستدلال بالاخبار فلعدم دلالة الأخيرين منها على النجاسة حيث لا دلالة

392

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست