responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


تتغير وينسخ ويعلم بتعليم نبوي أو الهام إلهي .
هذا كله في منكري الضروري مع الالتفات بكونه ضروريا وأما مع عدم الالتفات إلى ضروريته ففي نجاسته ( وجهان ) مبنيان على ان إنكار الضروري بنفسه سبب مستقل للكفر كما نسبه في مفتاح الكرامة إلى ظاهر الأصحاب أو أنه موجب للكفر إذا رجع إلى تكذيب النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وليس هو بنفسه سببا مستقلا له كما هو مختار جماعة من المحققين كالأردبيلي وصاحب الذّخيرة وكاشف اللثام والمحقق الخوانساري آقا جمال وأصر عليه المحقق القمي غاية الإصرار لعدم ما يدل على كونه سببا مستقلا للكفر من الاخبار ولم يثبت الإجماع على استقلاله في إيجاب الكفر بل المحقق هو الخلاف وحق القول في ذلك هو التفصيل بين ما كان من الأصول أو الفروع فيحكم بكفر المنكر للأول مطلقا سواء كان إنكاره عن عناد أو عن شبهة كان المنكر ممن يقبل الإنكار في حقه أولا بأن كان نشوه في بلاد الإسلام وذلك لان الضروري من الأصول الَّذي يثبت وجوب التّدين به بالضرورة كالمعاد الجسماني وبعض خصوصياته الثابتة بالضرورة يكون مثل التدين بأصل الألوهية والرسالة فالتفكيك في الاعتقاد بإقرار بعضها وإنكار بعضها الأخر ليس إقرارا بالإسلام فكما ان منكر الألوهية أو الرسالة ولو عن شبهة كغالب المنكرين ليس مسلما فكذا منكرا لمعاد الجسماني أو مودة أهل المودة من ذوي القربى فهذا القسم من الضروري مما للاعتقاد به دخل في أصل تحقق الإسلام فما لم يتحقق لا يتحقق الإسلام ولو كان عدم تحققه عن شبهة وقصور ويفصل في الثاني أي في الضروري من الفروع بين من كان إنكاره راجعا إلى تكذيب النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فيحكم بكفره لكونه منكرا للرسالة وبين من لم يكن كك ويقال فيه بأن إنكاره اما مع عدم ثبوت التدين منه بما جاء به النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إجمالا أو مع ثبوته منه فيحكم بكفر الأول أيضا قطعا لعدم تدينه بالدين ويقال في الثاني بأنه إما يكون ممن لا يقبل في حقه الشبهة ظاهر النشوة في بلاد الإسلام الظاهر منه استماع مثل هذه الاحكام التي لا تخفى على العجزة والصبيان أو يكون ممن يسمع منه فيحكم بكفر الأول ظاهرا أخذا بالظهور دون الثاني ومما ذكرنا يظهر كفر من أنكر شيئا مما قطع بثبوته من الدين ولو لم يكن ضروريا بل لم يقم الإجماع عليه أيضا لكون منكره قاطعا بكونه من الدين فيرجع إنكاره إلى إنكار الدّين كما يشهد به جملة من الاخبار . ففي الكافي عن الباقر عليه السّلام في جواب السؤال عن أدنى

391

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست