responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


للتذكية ومع وجود أصل موضوعي حاكم على أصالة الحل لا ينتهي الأمر إلى إجرائها واما عموم الحل الثابت بالدليل الاجتهادي فهو مثبت لعموم قابلية المحل للتذكية المانع عن إجراء الأصل في عدمها وإن كان المستند هو استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة ففيه انها قد تبدلت قطعا وإن كان المستند هو دعوى حصر المحلَّلات وعدم انحصار المحرمات على ما هو المحكي عن تمهيد القواعد ففيه ما أسلفناه في أبحاث البول والغائط في حكم ما يشك في حلية لحمه فراجع .
الخامس الأقوى ثبوت النجاسة للكلب مطلقا بجميع أقسامه ولو كان من الصيد لحسنة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام في الكلب السلوقي قال ( ع ) إذا مسسته فاغسل يدك ، خلافا للمحكي عن الصدوق في خصوص كلب الصّيد وهو ضعيف مردود بما تقدم ولم يتعرض المصنف ( قده ) لهذا الفرع في المتن .
الثامن - الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس وكذا رطوباته واجزائه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة والأحوط الاجتناب عن منكرا لضروري مطلقا وإن كان لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزناء ولو في مذهبه ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة .
في هذا المتن أمور يجب أن يبحث عنها :
الأول لا إشكال في نجاسة الكافر في الجملة في مقابل طهارته على الإطلاق إجماعا محصلا ومنقولا وعن التهذيب إجماع المسلمين عليها وعن الفريد البهبهاني ( قده ) ان نجاستهم من ضروريات المذهب حيث يقول إن الحكم بنجاستهم شعار الشيعة يعرفه علماء العامة منهم بل وعوامهم يعرفون ان هذا مذهب الشيعة بل ونسائهم وصبيانهم يعرفون ذلك وجميع الشيعة

381

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست