responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 380


فيما يصدق عليه اسم طاهر مع الاحتياط المتقدم مع التفاوت بينهما في الاحتياط .
وأما المتولد من أحدهما وطاهر فلا إشكال في نجاسته لو كان تابعا لنجسهما في الاسم كعدم الإشكال في طهارته لو كان تابعا لطاهرهما أو باينهما مع صدق اسم طاهر عليه .
ولو باينهما وكان مما لا نظير له فالأقوى طهارته وإن كان الاحتياط المتقدم جاريا هاهنا أيضا لبعض الوجوه المتقدمة لكن احتياطا أضعف من الاحتياط في المتولد منهما إذا صدق عليه اسم حيوان طاهر . ولو صدق على بعضه اسم الطاهر وعلى بعضه الأخر اسم النجس ففيه اشكال ولا يبعد اختصاص كل قطعة منه بحكمه لو أمكن التفكيك لكنه بعيد في الغاية هذا تمام الكلام في حكم المتولد منهما أو من أحدهما وطاهر من حيث الطهارة والنجاسة .
وأما من حيث الحلية والحرمة مثلا فالأقوى حرمة ما كان أحد أبويه الخنزير ولو كان الأخر طاهرا يحل أكله كالغنم مثلا وذلك لفحوى ما يدل على تحريم المرتضع من لبن الخنزيرة حتى اشتد عظمه بلبنه كما في مرفوعة ابن سنان لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة ، وما دل على تحريم نسل ذلك الجدي إذا استحفل في الغنم كما في موثق حنان بن سدير وفيه ثم ان رجلا استحفله ( أي ذاك الجدي الرضيع من لبن الخنزيرة ) في غنمه فخرج له نسل فقال عليه السّلام اما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه وفي موثق ابن مسلمة فلا تأكله فإن تحريم نسل الجدي المرتضع من لبن الخنزيرة موجب لتحريم نسله بنفسه من الغنم بطريق أولى . هذا إذا كان النجس من أحد أبويه خنزيرا ولو كان كلبا فلا يبعد دعوى الحاقه بالخنزير بمناط الأولوية لأن الحكم بحرمة الغنم المتكون من نطفة جدي رضيع من لبن الخنزيرة يوجب الحكم بحرمة المتكون من نطفة الكلب أو المستقر في رحمة بطريق أولى . وربما يتمسك لإثبات حرمته بأصالة حرمة اللحم عند الشك في حرمته وفيه أنه لا مستند لهذا الأصل لأنه إن كان الدليل عليه هو أصالة عدم التذكية عند الشك في قبولها فقد حققنا بالأدلة الاجتهادية قابلية كل حيوان لها الا الكلب والخنزير والإنسان وما لا لحم له من الحيوان مع إن أصالة الحل في كل حيوان الا ما خرج بالدليل الثابتة بالعمومات تثبت قابليته للتذكية أيضا لملازمة الحلية مع قبول التذكية وكون الأمارات الدالة على الحلية دالة على لازمها كما هو شأن الأمارات بخلاف الأصول فأصالة الحل التي هي أصل عملي لا تثبت قابلية المحل

380

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست