responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 378


الحياة من الميتة إنما هو لأجل ورود النص على طهارته فلا يقاس بما لا تحله الحياة من الكلب والخنزير وقد سبق الكلام في هذا الفرع في أبحاث الميتة أيضا .
الرابع لو اجتمع أحدهما مع الأخر أو مع آخر فلا يخلو عن أقسام لأنه أما يكون المتولد منهما بان اجتمع الكلب مع الخنزير أو يكون من أحدهما وطاهر فعلى الأول فأما يكون الولد تابعا لأحدهما في الاسم بان يسمى كلبا أو خنزيرا أو يباينهما في الاسم وعلى تقدير المباينة فاما أن يصدق عليه اسم حيوان طاهر كان يسمى أرنبا مثلا أو لا يصدق وعدم صدق اسم طاهر عليه اما يكون لأجل أنه حيوان لا نظير له أو من جهة كون بعضه كالكلب وبعضه الأخر كالخنزير كان يكون من رأسه إلى صدره كلبا ومن صدره إلى ذنبه خنزيرا وعلى الثاني أي ما يكون متولدا من أحدهما وطاهر فاما يكون تابعا للطاهر منهما أو للنجس أو تابعا لحيوان ثالث طاهر أو نجس أو لا يصدق عليه اسم حيوان اما من جهة تركيبه من أبويه أو أنه مما لا نظير له وحكم هذه الأقسام أنه لا إشكال في نجاسة المتولد منهما إن كان تابعا لأحدهما في الاسم أو باينهما مع صدق اسم أحدهما على بعضه واسم الأخر على بعضه الأخر اما الأول فواضح لمكان صدق الاسم واما الثاني فلعدم خروجه عنهما وإن كان لا يصدق عليه اسم أحدهما معينا فلا يقال إنه كلب أو خنزير لكن يكفي في نجاسته كونه ببعضه كلبا وببعضه خنزيرا وإن كان لا يخلو عن اشكال بناء على كون المناط في النّجاسة صدق الاسم المتحقق فيما يتحقق فيه الصورة النوعية من أحدهما المفقودة في المقام .
ولو باينهما في الاسم ولم يصدق عليه اسم طاهر أيضا من جهة أنه لا نظير له فالمحكي عن جماعة هو القول بنجاسته واستدل له بأصالة بقاء نجاسته الثابتة له في حال كونه جزء لهما ، وبدعوى القطع بعدم خروجه عنهما وكون مباينته معهما صورية فلا يقدح عدم صدق الاسم لان دوران الاحكام مدار الأسماء إنما هو لكشفها عن حقائق المسميات المفروض كشفها في المقام قطعا ولو لم يصدق الاسم لا لأن للتسمية بمجردها دخلا في الحكم ، وبتنقيح المناط لعدم الفرق عند أهل الشرع بين المتولد من كلبين أو خنزيرين أو من الكلب والخنزير ويعضده الحكم بنجاسة المتولد من الكافرين حيث يفهم منه سراية النجاسة منهما إليه مع عدم صدق عنوان الكافر عليه . ونوقش في الجميع بالمنع عن اجراء الاستصحاب لعدم صدق الجزء عليه

378

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست