responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 379


حال كونه في رحم أمه ولا يمكن استصحاب نجاسته الثابتة له حال كونه منيا أو علقة لأنها ارتفعت بارتفاع موضوعها فليس لنجاسته حالة سابقه متيقنة حتى يثبت بالأصل ، وبان الظاهر من تبعية الأحكام للأسماء دورانها مدار صدق اسم الموضوع ومع عدم صدق الاسم يرتفع الحكم قطعا ومع الشك يكون المرجع هو قاعدة الطهارة لو لم يكن أصل موضوعي حاكم عليه ، وبان ما ذكر من تنقيح المناط أشبه بالقياس من تنقيح المناط فالأوجه ( ح ) هو الحكم بالطهارة كما عليه جملة من الأصحاب بل هو المنسوب إلى ظاهرهم لكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه كما عليه المصنف في المتن لقوة الوجه الثاني كما لا يخفى .
ولو باينهما في الاسم مع صدق اسم حيوان طاهر عليه فالمحكي عن إطلاق الذكرى والروض وجامع المقاصد هو القول بالنجاسة ويمكن أن يستدل له بالاستصحاب المتقدم وبدعوى القطع المذكور أعني القطع بعدم خروجه عنهما وإن صدق عليه اسم حيوان طاهر وذلك لكون أخذ صدق الاسم في الموضوع على وجه الطريقية ولكن الأقوى هو الطهارة لمنع الاستصحاب كما تقدم ومنع الدعوى المذكورة مضافا إلى إطلاق دليل طهارة الحيوان الَّذي يصدق عليه الشامل له قطعا .
وبعبارة أوضح الحكم بالطهارة فيما لا نظير له كان ناشيا عن عدم الدليل على النجاسة بعد فرض بطلان الوجوه الثلاثة المتقدمة التي استدل بها على النجاسة وفيما له نظير يكون ناشيا عن الدليل الاجتهادي على الطهارة وهو الدليل الدال على طهارة ما يصدق على هذا المتولد وعلى فرض تمامية الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة يقع التعارض بينه وبين ما يدل على طهارته وليست دعوى القطع بعدم خروج حقيقته عن حقيقة أبويه أولى من دعوى القطع بعدم خروجه عن حقيقة ذاك الحيوان الطاهر الذي يصدق عليه اسمه مع تلبسه بصورته النوعية هذا ولو انتهى الأمر إلى الاحتياط لكان الاحتياط فيه أضعف من الاحتياط فيما لا نظير له هذا كله فيما تولد منهما ومنه يظهر حكم المتولد من الكلبين أو الخنزيرين مع تباينه معهما في الاسم فإنه أيضا أما يكون التباين من جهة تركبه من الكلب والخنزير أو يكون مما لا نظير له أو يصدق عليه اسم حيوان طاهر فالحكم في الأول هو النجاسة مع الاشكال المتقدم من جهة فقد الصورة النوعية وفي الأخيرين هو الطهارة كما حكى عن كاشف اللثام لكن

379

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست