responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 355


مضافا إلى إن المنع عن بيعها ليس إلا لأجل انتفاء ماليتها المتقومة بجلّ خواصها ومنافعها فمعلوميّة حرمة بيعها كاشفة إنّا عن حرمة الانتفاع بها بما يعدّ منفعة وإلا لم يكن وجه للمنع عن بيعها . وليس في المقام ما يدل على جواز الانتفاع بها إلا خبر الصيقل الَّذي عرفت انه مطروح أو مؤوّل وخبر أبى بصير الحاكي عن فعل زين العابدين عليه السّلام في الفراء المأتي بها من العراق ونزعها في حال الصلاة مع ما يلاصقها من الثوب الظاهر كونه لأجل النّجاسة مع جريان أصالة عدم التذكية لكنه أيضا لو تم دلالته على ما ذكر لكان معرضا عنه وليس في البين شيء أخر يدل على جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة إلا العمومات الدّالَّة على حلية كل شيء المخصصة بما تقدم ولا يخفى إن هذا هو الأقوى فلا وجه لما في المتن من جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
الرابع استعمالها فيما لا يشترط فيه الطَّهارة مما لا يعد استعمالها والأقوى جوازه لانصراف الأدلة المانعة عنه بعد فرض عدم عده من الاستعمالات العرفية .
الخامس - الدم من كل ما له نفس سائلة إنسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا واما دم مالا نفس له فطاهر كبيرا كان أو صغيرا كالسمك والبق والبرغوث وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند شهادة سيد الشهداء أرواحنا له الفداء ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط .
في هذا المتن أمور ينبغي أن يبحث عنها : ( الأول ) لا ينبغي التأمل في نجاسة الدم في الجملة وإن نجاسته في الجملة من ضروريات المذهب بل في الجواهر انها من ضروريات الدين وقول الإسكافي بطهارة ما دون الدرهم منه غير مضر بدعوى الضرورة على نجاسته لكونها على نجاسته في الجملة . واستدل على نجاسته بالكتاب والسنة والإجماع : فمن الكتاب قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ » بناء على رجوع الضمير في فإنه إلى الجميع لا إلى الأخير مع إمكان أن يقال على تقدير عوده إلى الأخير أيضا يمكن

355

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست