نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 354
له أن ينتفع بما قطع قال ( ع ) نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها . وما ورد من الاخبار مما ظاهره جواز بيعها كرواية صيقل - وفيها كتبوا إلى الرجل جعلنا اللَّه تعالى فداك أنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب عليه السّلام اجعلوا ثوبا للصلاة . فإنها ظاهرة في تقرير الإمام ( ع ) جواز بيعها - مؤوّل بتعلق البيع والشراء فيها بنفس السيوف لا بغلافها مستقلا أو منضما على أن يكون جزء من الثمن في مقابل الغلاف مع إن الجواب لا ظهور فيه في جواز البيع الا من حيث التقرير وهو لا يدل على الرضا لا سيما مع كونه بنحو المكاتبة المحتملة للتقية فيطرح ( ح ) لحملها على التقية . الثانية في استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة ولا إشكال في حرمته كما هو ظاهر . الثالثة في استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة من الاستعمالات الشائعة المقصودة الَّتي تعد استعمالاتها عرفا وفي جوازه ( وجهان ) والمشهور على عدم جوازه كما في مفتاح الكرامة من ان جمهور الأصحاب صرحوا بعدم جواز الانتفاع بها بوجه من الوجوه . وعن التذكرة بعد الاستشكال في الانتفاع بها في اليابس قال الأقرب المنع . وعن شرح المفاتيح دعوى عدم الخلاف فيه . وعن شرح القواعد لفقيه عصره دعوى الإجماع عليه . ويدل عليه من الاخبار صحيح على بن أبي مغيرة قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) جعلت فداك الميتة ينتفع بها بشيء فقال ( ع ) لا قلت بلغنا ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها إلى تذكى ، والمروي في الكافي عن أبى الحسن ( ع ) وفيه قال كتبت إليه أسئله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، والمروي في تحف العقول وفيه بعد النهي عن منع أيّ شيء من وجوه النجس قال ( ع ) لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام .
354
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 354