responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 35


وانه إذا القى النجس الكثير مثل أكرار من الماء النجس في مطهر قليل مثل كر واحد من الماء الطاهر أو القى الكر الواحد الطاهر في أكرار من النجس فاما يحكم بنجاسة الكر الطاهر المستهلك في الأكرار النجسة أو يحكم بطهارة الأكرار أو يحكم ببقاء كل واحد منهما على حكمه لكن الأول مخالف مع الإجماع على عدم انفعال الماء المعتصم بالملاقاة عند عدم التغير والثالث مخالف مع الإجماع على اتحاد حكم ماء واحد محاط بسطح متصل واحد فيتعين الثاني وهو مناف لاعتبار الامتزاج الكلى بل ليس ذلك إلا لكفاية مجرد الاتصال خامسا هذا كله هو التوالي الفاسدة المترتبة على الالتزام باعتبار امتزاج الكل بالكل واما الثاني أعني الالتزام باعتبار امتزاج البعض بالبعض فلان المراد من البعض الذي يراد امتزاجه اما مسمى البعض أو البعض المعين أو الأكثر بالأكثر تقريبا اما الأول فهو المطلوب لأوله إلى الالتزام بكفاية مطلق الاتصال الحاصل به امتزاج مسمى البعض بالبعض إذ المطهر والمطهر كلاهما لما كانا جسمين ما يعين يسرع فيهما الامتزاج بمجرد الاتصال كما لا يخفى واما الثاني فهو باطل لعدم المرجح لبعض معين منه لكي يعتبر امتزاجه ومع عدمه يكون تعينه موجبا للترجيح من غير مرجح واما الثالث فلعدم الدليل على اعتبار امتزاج الأكثر بالأكثر مع ان مصاديق الأكثر أيضا يتعدد فتعيين إحداها من جملتها يحتاج إلى معين اللهم إلا أن يراد من الأكثر مسمّى القابل للانطباق على كل واحد منها وهذه جملة مما استدل به للقول بكفاية الاتصال بالماء المعتصم في طهر الماء المتنجس وأقوى ما استدل به لذلك القول هو التمسك بصحيحة ابن بزيع عن الرضا عليه السلام في ماء البئر قال عليه السلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة وتقريب الاستدلال بها يتوقف على بيان فقه الرواية فنقول ذكر في الحديث الشريف فقرات ست : 1 - واسع . 2 - لا يفسده شيء . 3 - إلا أن يتغير ريحه أو طعمه 4 - فينزح منه . 5 - حتى يذهب الريح ويطيب طعمه 6 - لأن له مادة أما الفقرة الأولى ففيها احتمالان

35

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست