responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 344


تسئلوا عنه - الدّال بمنطوقه على وجوب الفحص عنه وعدم جواز الصلاة فيه إذا علم بأنه خرج من أيدي المشركين ولم يعلم بمعاملة المسلمين معه معاملة المذكى ، وخبر إسحاق بن عمار الَّذي فيه « إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » الدال بمفهومه على ثبوت البأس فيما لم يكن كذلك ولا يحتاج في إثبات البأس فيه إلى التمسك بأصالة عدم التذكية لكي يمنع عن صحته حسبما عرفت على بعض الاحتمالات في تقابل الميتة مع المذكى .
مسألة 7 - ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه .
لا إشكال في صحة الحكم بنجاسة ما يؤخذ من يد الكافر أو من سوقهم أو يوجد في أرضهم وإنما الكلام في منشئه وانه هل هو من جهة كون يدهم أو سوقهم أو أرضهم أمارة على عدم التذكية كما كانت يد المسلم وسوقه وأرضه أمارة على التذكية أو أنه من جهة الرجوع إلى أصالة عدم التذكية أو من جهة دلالة أخبار الباب بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها على معاملة النجاسة مع المشكوك عند فقد الأمارات على تذكيته ؟
وقد مال صاحب الجواهر ( قده ) إلى الأول أعني كون يد الكافر أمارة على عدم التذكية مستظهرا له من خبر إسماعيل بن موسى وخبر إسحاق المتقدمين قبل هذه المسألة آنفا . لكن الانصاف عدم استفادة أمارية يده منهما ولا من غيرهما من الاخبار بل الظاهر منهما هو أمارية يد المسلم على التّذكية والحكم بثبوت البأس عند فقدها لا من جهة قيام الأمارة على عدمها كما لا يخفى على من لا حظ مثل قوله ( ع ) إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس فإنه لا يدل الأعلى ثبوت البأس عند فقد غلبة المسلمين لا إن فقدهم أمارة على عدم التذكية .
ولو سلم استفادة أماريتها على عدم التذكية فغاية ما يمكن المساعدة معه هو استفادة أماريتها على عدمها بمقدار ما يستفاد من دليل الأصل وهو المعنى اللا اقتضائي بالنسبة إلى التذكية لا اقتضاء العدم ( فح ) فلو قلنا بصحة الرجوع إلى أصالة عدم التذكية يبنى على نجاسة ما يؤخذ من أيدي الكفار أو من أسواقهم أو أراضيهم بواسطة الأصل المذكور كما يصح الحكم بها بواسطة دلالة تلك الاخبار فيكون الأصل موافقا مع ما يستفاد من تلك الاخبار بعد حمل مطلقاتها على مقيداتها ولو منع عن الرجوع إلى أصالة عدم التذكية اما للمنع عن حجية الاستصحاب مطلقا أو للمنع

344

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست