responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 345


عنها في المقام بناء على بعض الاحتمالات المتقدمة في الميتة يحكم بالنّجاسة في المقام بواسطة دلالة تلك الاخبار .
هذا إذا كانت إحدى اليدين منفردة عن الأخرى ولو اجتمعتا فإما أن تكونا متقارنتين أو تكونا متلاحقتين فعلى احتمال أمارية يد الكافر على عدم التذكية مثل أمارية يد المسلم عليها فمع التقارن تتعارضان ومع التلاحق يحكم على طبق أسبقهما ويسقط الأخرى وعلى ما اخترناه من عدم استفادة أمارية يد الكافر أو استفادة أماريتها بمقدار ما يستفاد من دليل الأصل فمع التقارن يحكم بالطهارة بواسطة يد المسلم من غير فرق بين القول بكون يده أمارة على التذكية ابتداء أو القول بكونها أمارة على الملكية وإن الملكية أمارة على التذكية وذلك لعدم الفرق في دلالة الملكية على التذكية بين الملكية المختصة والمشتركة ضرورة انه كما لا يملك المسلم للميتة بالاختصاص لا يملكها أيضا بالاشتراك ، ومع التلاحق وتقدّم يد المسلم يحكم أيضا بالطهارة لأنه يحرز بها التذكية ولو بعد خروجه عن يده وبعد الحكم بكونه مذكى لا يخرج عن حكمه عند دخوله تحت يد الكافر ولا ينقلب عما هو عليه من كونه محكوما بالتّذكية إذ يد المسلم ليست أماريتها على التذكية المقيدة بكونها في ظرف بقاء اليد بحيث إذا خرج عن اليد خرج عن الحكم بكونه مذكى كالحكم المستفاد من دليل الأصل الذي هو مقيد بظرف بقاء الشك بل اليد كاشفة عن التذكية مطلقا بلا اعتبار في تقييدها نعم لو كان الحكم بالتذكية حكما أصليا لكان بقائه متحددا ببقاء الأصل كالحكم الأصل الباقي ببقاء موضوع الأصل وهو الشك وهذا مع تقدم يد المسلم على يد الكافر وكذا مع تأخرها عنها يحكم بالطهارة أيضا لكن لا مطلقا بل فيما إذا كان المسلم ممن يحتمل في حقه أنه أحرز التذكية فإنه ما دام كونه بيد الكافر مما لم يحرز تذكيته وبعد صيرورته بيد المسلم المبالي بالدين المتصرف فيه تصرفا ممنوعا في الميتة الموجب لاحتمال إحرازه للتذكية يحكم بالتذكية .
مسألة 8 - جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ولا يقبل الطهارة شيء من الميقات سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل .
في هذه المسألة أمور :
الأول لا فرق في نجاسة ميتة ذي النفس من الحيوان بين جلده وسائر اجزائه الَّتي

345

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست