responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 342


الثاني من الأمور الحاكمة على أصالة عدم التذكية سوق المسلم ولا إشكال في كونه أمارة على التذكية ويدل عليه الاخبار المتكاثرة . وفي انه أمارة على التذكية في عرض اليد أو أنه أمارة على اليد واليد أمارة على التذكية ( وجهان ) لا يخلو الثاني منهما عن قوة لكون أمارية سوق المسلم من باب دلالة غلبة المسلمين فيه على كون المأخوذ منه مسلما وكونه مسلما أمارة على كون المأخوذ مذكى .
الثالث من الأمور الحاكمة مطروحية المشكوك في أرض المسلمين ولا إشكال في كونها أمارة على التذكية إذا كان على المطروح أثر استعمال المسلم لكونها ( ح ) أمارة على تصرف المسلم الذي هو أمارة على التذكية وفي أنها أمارة على التذكية إذا لم يكن على المطروح أثر استعمال المسلم اما مطلقا أو فيما إذا كان عليه أثر استعمال الإنسان ولو لم يكن مسلما أولا ( وجوه ) أقواها العدم وذلك لعدم ما يدل على أماريتها إذا لم يكن عليه أثر استعمال المسلم وذهب صاحب الجواهر ( قده ) إلى كونها أمارة على التذكية فيما إذا كان عليه أثر استعمال الإنسان مستدلا بخبر السكوني عن الصادق عليه السّلام وفيه إن أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة يكثر لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين ( ع ) يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن قيل له يا أمير المؤمنين ( ع ) لا يدرى في سفرة مسلم أم سفرة مجوسي فقال ( ع ) هم في سعة حتى يعلموا ، وخبر إسحاق بن عمار وفيه أنه لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام قلت فان كان فيها غير أهل الإسلام قال ( ع ) إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ، مضافا إلى إن أرضهم بما هو أرضهم يكون مثل دارهم فيشملها حكمها .
ويرد عليه المنع عن دلالة الخبرين على مدعاه اما خبر السكوني فلما فيه من الاحتمالات وهي أن يكون الخبر مسوقا لبيان أصالة الطهارة عند الشك في نجاسة ما في السفرة من جهة الشك في ملاقاة المجوسي إياه أو يكون مسوقا لحكم البراءة والإباحة عند الشك في الحلية من دون نظر في هذين الاحتمالين إلى كون المطروحية أمارة وعلى هذين الاحتمالين يصير الخبر دليلا على إن الحكم في المشكوك طهارته هو الطهارة أو على انه في المشكوك في حليته هو الحلية وهذا هو الظاهر من ذيل الخبر

342

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست