responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 339


عَلَيْهِ ) وإن الظاهر من الميتة في قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) هو عدم المذكى ووجه صحة التعبير عنه بها هو انتفاء الثالث بينهما فإذا لم يكن مذكى يكون ميتة فالتعبير بالميتة تعبير بما يلازم الموضوع لا الموضوع نفسه .
الأمر الثاني في تنقيح الإمارة الحاكمة على أصالة عدم التذكية لو قيل بجريانها وهي أمور ( الأول ) اليد والمراد بها هو كون المشكوك في تصرف المسلم بحيث يعامل معه معاملة ما لا يفعله المسلم إلا في الشيء الطاهر ولا إشكال في حجيتها وإحراز الطهارة بها كما دل عليه الإجماع ونطق به الاخبار حسبما يمر عليك بعضها إلا أنه يقع الكلام في أمور .
الأول هل اليد أمارة على التذكية مطلقا ولو مع العلم بكون ذي اليد مستحلا للميتة بالدباغ أو لا يكون أمارة مطلقا إلا إذا علم بأنه ليس بمستحل لها به أو يفصل بين ما لم يعلم باستحلاله فتكون يده أمارة عليها وما علم بكونه مستحلا فلا تكون أمارة مطلقا ولو أخبر بكونه مذكى أو يفصل بين ما إذا أخبر بالتذكية ولو كان مستحلا وبين ما إذا لم يخبر فتكون يده أمارة في الأول دون الأخير ( أقوال ) أقواها أولها وعليه المشهور وذلك للمطلقات الدالة على نفى البأس عن الصلاة فيما يشك في تذكيته مثل موثقة سماعة أنه سئل أبو عبد اللَّه عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الغرا [1] والكيمخت فقال ( ع ) لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة ، وخبر على بن أبي حمزة عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه قال ( ع ) نعم فقال الرجل إن فيه الكيمخت فقال وما الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ( ع ) ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه وخبر الحلبي عن الصادق ( ع ) عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها . ومنشأ السؤال عن جواز الصلاة فيما يشك في تذكيته في هذه الاخبار هو غلبة العامة في أسواقهم المستحلين لذبائح أهل الكتاب والقائلين بجواز استعمال الميتة بالدباغ في الصلاة فيدل على كون يدهم أمارة على التذكية ممن يستحل الميتة بالدباغ .
مضافا إلى الزجر الوارد في بعض الاخبار عن السؤال بأنواع من التأكيد كما في خبر ابن الجهم قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام اعترض السوق فاشترى خفا لا أدرى أذكي هو أم لا قال صل فيه قلت النعل قال مثل ذلك قلت أنى أضيق من هذا قال أترغب عمّا كان أبو الحسن



[1] - الغراء بكسر الغين المعجمة والراء المهملة ككتاب شيء يتخذ من أطراف الجلود ويلصق به وربما يعمل من السمك . ( مجمع البحرين )

339

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست