responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 332


يحكم بالطهارة لاستصحاب بقاء الجفاف وعدم حدوث الرّطوبة ولا يعارضه شيء أصلا وفي الثالث يحكم بالطهارة لأجل قاعدتها لعدم العلم بالحالة السابقة .
الصورة الثانية : أن يكون الشك في ميعانه حال الانفصال والحكم فيها أيضا هو الطهارة لقاعدتها ولا تنتهي النوبة إلى إجراء الاستصحاب لمعارضة أصالة عدم تقدم الجمود على الانفصال مع أصالة عدم تقدم الانفصال على الجمود .
مسألة 3 - ميتة مالا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك مع انه إذا كان بعض الحيات كك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كك لا ينبغي الإشكال في طهارة ميتة ما لا دم له من الحيوان كالخنفساء ونحوه كما دل على طهارتها الاخبار ونقل الإجماع على طهارتها في غير واحد من العبارات وفي اختصاص الحكم بطهارة ميتة مالا دم له أصلا أو الحكم بطهارة ما لم يكن له نفس سائلة وإن كان له دم غير سائل ( وجهان ) : من دلالة موثقة عمار على طهارة مالا دم له أصلا وفيها سئل ( يعني الصادق عليه السّلام ) عن الخنفساء والجراد والنّملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن قال عليه السّلام كلما ليس بدم فلا بأس به وفي معناها جملة أخرى من الاخبار المعبر فيها بما لا دم له حيث إن الظاهر من قوله ( ع ) كلما ليس بدم أولا دم له بعد السؤال عن المصاديق التي لا دم لها كالجراد ونحوه يعطى بيان الحكم لما لا دم له لا لما لا يسيل دمه مع وجود الدم له . ومن دلالة مفهوم رواية حفص بن غياث عن الصادق ( ع ) على طهارة ما لا نفس سائلة له وإن كان ذا دم وفيها قال ( ع ) لا يفسد إلا ما كان له نفس سائلة . فإن المراد من الإفساد هو التنجيس وحصره بماله نفس سائلة يدل على نفى البأس عما لا سيلان لدمه ولا ينافيه الخبر الأول لعدم دلالته على انحصار الطهارة بما لا دم له وهذا هو الأقوى وعليه العمل وادعى عليه الإجماع في غير واحد من العبائر إلا أنه حكى الخلاف في بعض مصاديقه في الجملة كالعقرب والوزغ فعن الشيخين وجوب غسل ما باشره الوزغ والعقرب برطوبة في حال حيوتهما مثل ما باشره الكلب الموجب للقول بنجاستهما بعد الموت بطريق أولى . وعن التذكرة والوسيلة والمهذب القول بنجاسة الوزغ مستدلا بما ورد من وجوب النزح في الجملة لموت العقرب والوزغ ، وقول الصادق ( ع ) في خبر سماعة بعد السؤال عن

332

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست