responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 328


كذلك . وأما على الثاني فلعدم ما يدل على نجاسته لا أدلة نجاسة الميتة ولا الاخبار الواردة في باب الصّيد والأطعمة اما الأول فظاهر إذ لا يعد جزء معتدا به وما دل على نجاسة الميتة لم يكن دالا على نجاسة ما يبان من الحي إذا كان معتدا به فضلا عما لا يعتد به واما الثاني أعني أخبار الحبالة والأليات فلانصرافها إلى المعتد به من الاجزاء . ضرورة عدم صدق قطع الحبالة مثل البثور والثالول ونحوهما هذا إذا كان مأخوذا من الحي .
واما المأخوذ من الميتة فالظاهر نجاسته لدلالة أدلة نجاسة الميتة على نجاسة كل جزء منه مما يكون ميتة أي ذا روح أزيلت حياته بموتان كله سواء كان جزء معتدا به أو غير معتد به بعد فرض صدق جزء الميتة عليه واما المأخوذ من الميتة الَّذي لا يعد جزء منها أصلا وكان مما تحله الحياة فلم أر من تعرض له ومقتضى القاعدة عدم نجاسته لعدم صدق الميتة عليه لصدقها على الكل والجزء منها والمفروض عدم كونه ميتة مستقلا ولا مما يعدّ جزء منها إلا أن الاحتياط لمكان كونه مما تحله الحياة مما لا ينبغي تركه .
مسألة 2 - فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنها نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك واما المبانة من الميت ففيها اشكال وكذا في مسكها نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم انها مبانة من الحي أو الميت .
في هذه المسألة أمور ينبغي البحث عنها :
الأول في حكم فأرة المسك المبانة عن الظبي . اعلم ان الفأرة اما يعرضها الموت بالانفصال أو كانت ميتة حال الاتصال وعلى التقديرين فإما تؤخذ من الحي أو من المذكى أو من الميتة فتصير الصور المحتملة فيها ستا :
الأولى المنفصلة حيا من الحي والظاهر نجاستها لكونها مبانة من الحي وقد عرضها الموت بالإبانة فيشملها اخبار الحبالة ونحوها مما يدل على نجاسة المبانة من الحي .
الثانية المنفصلة من الحي ميتا والحكم فيها هو الطهارة لعدم ما يدل على نجاستها لا أدلة الميتة ولا أدلة الحبالة لعدم صدق الميتة عليها مستقلا وانصراف أدلة الحبالة عما يبان ميتا من الحي .

328

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست