responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 326


فماله دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه . فإن الأمر فيه بغسل اليد منه دال على نجاسته . بل في خبر آخر للإسكاف أيضا وفي ذيله واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة قال الراوي قلت ووضوئه قال عليه السّلام لا ، اغسل اليد كما تمس الكلب فإن الأمر بغسل اليد عند مسه مع التشبيه بمس الكلب ظاهر في النّجاسة أشدّ ظهور ومع قطع النظر عن التعارض أيضا فهما مطروحان معرض عنهما عند الأصحاب باتفاق كلمتهم على النّجاسة وسيجئ البحث عن ذلك عند البحث عن نجاسة الكلب والخنزير أيضا .
مسألة 1 - الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحيات كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك قد تقدم الكلام في حكم ما تحله الحياة من اجزاء الحيوان إذا انفصل عن الميتة وانه في حكم الميتة في النّجاسة . وأما إذا انفصل عن الحي فهل هو كالمنفصل عن الميتة في النّجاسة مطلقا أو لا يحكم عليه بالنّجاسة مطلقا أو يفصل بين ما إذا كان حيا وصار موته بالانفصال وبين ما كان ميتا حال الاتصال وانفصل حال موته وجوه أقواها الأخير .
وذلك لان دليل نجاسة الميتة لا يشمل المنفصل عن الحي لعدم صدق الميتة عليه فلا يمكن الاستدلال به على نجاسته وإنما الدليل على نجاسته هو ما ورد في باب الصيد من الحكم بكون ما أخذه الحبالة ميتة كصحيح عبد الرّحمن عن الصادق ( ع ) قال ( ع ) ما أخذت الحبالة وقطعت منه فهو ميتة وما أدركته من سائر جسده حيا فذكره وكل منه .
وفي معناه اخبار آخر واردة في ذلك الباب وكذا ما ورد في باب الأطعمة في أليات الغنم المبانة منها حال حياته بأنها ميتة لا يجوز الاستصباح بها . ففي خبر الوشاء بعد السؤال عن الاستصباح بها قال ( ع ) اما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام . والمناقشة في الطائفة الأولى بأنها تدل على إلحاق المقطوع من الحي بالميتة في حكم الحل والحرمة وذلك بقرينة تذيل بعضها بحلية ما أدرك حياته وذكر اسم اللَّه عليه كما في الصحيح المتقدم الَّذي فيه وما أدركته من سائر جسده حيا فذكه وكل منه فلا دلالة فيها على الحاقه بها في حكم النجاسة ( مدفوعة ) بأن الظاهر من قوله ( ع ) فهو ميتة إن ذاك العضو المقطوع في حكم ميتة ذاك الحيوان المقطوع منه فان كان مما له نفس سائلة فهذا العضو في حكم ميتة ما له نفس سائلة وحيث إن ميتة نجسة

326

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست