responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 318


بغسل الثوب بإصابة المذي إياه .
والأقوى ما عليه المشهور لمعارضة ما دل على نجاسته بما رواه ابن أبى العلاء أيضا عن الصادق ( ع ) من نفى البأس عن الثوب الذي أصابه المذي واعراض الأصحاب عن العمل بالأولى .
وأما الوذي بالذال المعجمة وهو الرّطوبة التي تخرج بعد المنى والودي وهو الرطوبة الَّتي تخرج بعد البول وسائر الرّطوبات التي تخرج عن المخرجين ما عدا البول والغائط فجميعها محكومة بالطهارة للإجماع وعدم ما يدل على نجاستها مع ما يدل على طهارة بعضها كصحيح إبراهيم بن أبى محمود عن الرّضا ( ع ) في المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه قال ( ع ) إذا اغتسلت صلت فيها . ولم يحك الخلاف في المقام إلا عن بعض العامة محتجا بخروج الرطوبة عن مجرى النجاسة وهو كدليله مردود عليه .
الرابع الميتة من كل ما له دم سائل حلالا كان أو حراما وكذا اجزائها المبانة منها وإن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ويلحق بالمذكورات الإنفحة وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم ولا بد من غسل ظاهر إلا نفحة الملاقي للميتة هذا في ميتة غير نجس العين واما فيها فلا يستثنى شيء .
في هذا المتن أمور يجب البحث عنها .
الأول لا ينبغي الإشكال في نجاسة ميتة غير الإنسان من الحيوان الَّذي له نفس سائلة ونقل الإجماع على نجاستها مستفيض ويدل على نجاستها الأخبار المتظافرة الواردة في أبواب مختلفة مثل ما دل على وجوب نزح ماء البئر بموت مثل الدابة والفارة وأمثالها فيه ولا يضره القول بعدم الوجوب لان القول به لأجل تكثر الماء لا لأجل عدم دلالة ما ورد في وجوب نزحه على نجاسة ما وقع فيه وما ورد من إلقاء ما وقع فيه الميتة وما يليها إن كان جامدا

318

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست