responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 317


وخصوص ما ورد من التشديد في أمره كما في خبر ابن مسلم وفيه قال ذكر المنى فشدّده وجعله أشد من البول . بتقريب إن التشديد فيه يقتضي أن يكون نجسا من كل حيوان يكون بوله نجسا فينجس مما له نفس مما لا يؤكل ويلحق المأكول من الحيوان به أيضا بعدم القول بالفصل .
ويمكن الخدشة فيما عدا الإجماع اما في العموم فلعدم عموم لفظي وانصراف الإطلاق إلى منى الإنسان كما يستظهر من كون مورد السؤال عن حكم المنى هو الثوب والجسد الظاهر في تلطخهما بمنى الإنسان لبعد التلطخ بمنى غيره بل عن القاموس تفسير المنى بأنه ماء الرّجل والمرأة . وعن الصّحاح انه ماء الرجل .
وبذلك أيضا يمنع عن التمسك بما ورد من التشديد في أمره وأنه لا إطلاق فيه أيضا مع إن التّشديد في أمره لا يدل على نجاسته لعدم الملازمة بين نجاسته ونجاسة البول فيما يكون البول منه نجسا لعدم عموم في المشدد عليه وانصرافه إلى المني من الإنسان مع إمكان أن يكون التشديد في الإزالة لا في النجاسة لمكان لزوجة المنى دون البول أو لأجل كونه مما يوجب الغسل دون البول الموجب للوضوء .
وبالجملة فليس على نجاسة المني مما عدا الإنسان من الحيوان الَّذي له نفس سائلة عدا الإجماع دليل لكنه لا بأس بالقول بنجاسته للإجماع المذكور وعدم الخلاف فيه .
المقام الثاني في المني مما لا نفس له والحكم فيه الطهارة لعدم ما يدل على نجاسته بعد دعوى انصراف الاخبار إلى منى الإنسان وعدم انعقاد الإجماع على نجاسته بل المتسالم عليه عند الأصحاب هو الطهارة وإن تردد فيها في محكي المعتبر والمنتهى لكن الظاهر منهما أيضا هو الطَّهارة وإنما التّردد منهما لأجل التّردد في شمول إطلاق الأدلة الدّالة على النّجاسة له أيضا هذا تمام الكلام في المنى .
وأما المذي وهو الرطوبة الَّتي تخرج بعد الملاعبة فالمشهور فيه هو الطهارة .
ويدل على طهارته أخبار متعددة ولم يحك في طهارته الخلاف عن أحد إلا عن ابن الجنيد واستدل له برواية ابن أبى العلاء قال سئلت الصادق ( ع ) عن المذي يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله . ومثلها رواية أخرى عنه أيضا الآمرة

317

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست