responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


بن شعيب وفيه ثمن العذرة سحت ولا يعارضه خبر ابن مضارب عن الصّادق ( ع ) لا بأس ببيع العذرة . لكونه مطروحا مهجورا بالاعراض عنه ومخالفته للإجماع ولا يحتاج إلى الجمع بينه وبين خبر يعقوب مع إن ما قيل في الجمع بينهما بحمل خبر يعقوب الدال على المنع على عذرة الإنسان وخبر ابن مضارب على عذرة غيره أو حمل الأول على بلاد لا ينتفع بها والأخير على بلاد ينتفع بها أو حمل الأول على الكراهة بعيد في الغاية وركيك بلا نهاية لعدم الشاهد عليه وإباء السحت عن الحمل على الكراهة . ورواية سماعة الجامعة بين المنع والجواز - حيث يذكر في أولها « ثمن العذرة سحت » وفي ذيلها « لا بأس ببيع العذرة » - لا تصير شاهدا على الجمع لعدم كونه عرفيا لان الضابط في الجمع العرفي هو ما إذا كان المتعارضان في كلام واحد لا يصير العرف متحيرا عند عرضه عليهم بل يجعلون أحد المتعارضين قرينة على الأخر كالعام والخاص والمطلق والمقيد ولا خفاء في تحيرهم في الجمع بين سحتيّة ثمن العذرة وبين نفى البأس عن بيعها .
الأمر الثالث يجوز الانتفاع بالبول والغائط النجسين فيما لا يشترط فيه الطهارة كالتسميد ونحوه وذلك لكون الأصل في النجاسات والمتنجسات هو جواز الانتفاع بها فيما لم يثبت المنع عنه حسبما قررناه في المكاسب المحرمة مع دعوى نفى الخلاف عن جواز الانتفاع بالبول والغائط في الزروع والكرم وأصول الشجر وظاهر جماعة انه من المسلمات وفي خبر وهب بن وهب عن على ( ع ) انه كان لا يرى بأسا إن تطرح في المزارع العذرة ولا معارض لها إلا ما في خبر تحف العقول من المنع عن جميع التقلبات في النجس لكنه مردود بعدم ثبوت الجابر له مع إمكان حمله على الانتفاع المحرم أو ما يكشف عن عدم مبالاة فاعله في الدّين .
مسألة 3 - إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل وكذا إذا لم يعلم إن له دما سائلا أم لا كما انه إذا شك في شيء انه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في انه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئا لا يدرى انه بعرة فار أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصور يبنى على طهارته لو شك في حلية حيوان فاما تكون الشبهة موضوعية كما إذا اشتبه المحلل بالمحرم وتردد حيوان بين أن يكون غنما أو كلبا مثلا لأجل ظلمة أو نحوها أو

311

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست