responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


إطلاق لكي يثبت بعمومها أو إطلاقها نجاسته من كلما لا يؤكل لحمه حتى يدعى شمولها لما لا نفس له وشمول المطلقات الواردة في البول لبول ما لا نفس له مندفع بعدم معهودية البول لما لا نفس له إذ لم يعهد منه البول الا الخفاش لو كان مما لا نفس له وفي حكم بوله كلام يأتي تحقيقه وأما الثاني أعني خروج ما يدفع عما لا نفس له عن حكم المطلقات على تقدير الشمول فالتحقيق انه على فرض الشمول لا مقيد لها في البين الا ما قامت السيرة على عدم الاجتناب عنه كرجيع القمل ونحوه . ولكن السيرة على عدم الاجتناب فيما قامت على عدمه لا تصير دليلا على عدم الاجتناب عما يخرج عما لا نفس له مطلقا ولو فيما عدا موارد السيرة لإمكان أن يكون في مورد قيامها خصوصية مقتضية لعدم الاجتناب مفقودة في ما عداه . فاللازم ( ح ) هو الاقتصار على المورد الذي قامت السيرة على عدم الاجتناب عنه . لكن الشأن في ثبوت الشمول فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عن بول ما لا نفس له لو وجد له البول وعدم قيام دليل على نجاسة رجيعه بالخصوص .
ومما ذكرناه يظهر عدم شمول الإجماع المدعى على نجاسة ما يخرج من ما لا يؤكل لما يخرج من ما لا نفس له منه . وذلك بعد القطع بخروجه عن معقد الإجماع لو لم يكن الإجماع على عدم نجاسته كما لا مسرح لدعوى نجاسة خرئه بعدم القول بالفصل بين نجاسة الخرء والبول وذلك بعد عدم ثبوت نجاسة بوله من ناحية عدم معهودية البول له .
الأمر الخامس لا إشكال في نجاسة البول والروث في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فيما عدا الطيور منه . وأما الطيور التي لا يؤكل لحمها . فقد وقع الخلاف في نجاسة ما يخرج منها .
فالمشهور فيها على نجاسة رجيعها وبولها لو كان لها بول . وعن جماعة من المحققين طهارتهما منها وهو الأقوى وذلك لان ما يدل على نجاستهما هو العموم الدال على نجاسة بول ما لا يؤكل كما هو مفاد رواية ابن سنان المتقدمة في الأمر الثاني الشامل لغير المأكول من الطيور مع ضم عدم القول بالفصل بين البول وبين الروث إليه لكن شمول عمومها للطيور المحرمة ممنوع بعدم معهودية البول للطيور المانع عن الشمول كالمنع عن شموله لما لا نفس له بتلك الجهة أيضا كما تقدم . وعلى تقدير تسليم شمولها لبول ما لا يؤكل لحمه

301

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست