responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 302


من الطيور فالتعدي عن البول إلى الخرء بعدم القول بالفصل ممنوع إذ لا دليل على اعتباره ما لم ينته إلى القول بعدم الفصل وهو غير ثابت ( هذا ) .
مضافا إلى معارضة عموم ما دل على نجاسة البول مما لا يؤكل مع ما يدل بعمومه على طهارة البول والخرء مما لا يؤكل من الطيور : مثل موثق أبى بصير عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام كل شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله والنسبة بينه وبين ما يدل على النجاسة وإن كانت بالعموم من وجه إلا أن الترجيح لما يدل على الطهارة . وذلك لأخذ الطير في موضوعه الدال على إناطة نفى البأس بعنوان الطير فلو قيد بالمأكول لزم لغوية أخذ الطير في الموضوع لصيرورة العبرة ( ح ) بالمأكول وذلك بخلاف تقييد رواية ابن سنان بما عدا الطيور إذ لا يلزم منه لغوية جعل ما لا يؤكل موضوعا للحكم بالنجاسة لثبوت الحكم بالنجاسة ( ح ) فيما عدا الطيور . مع انه على تقدير عدم الأخذ بهذا الترجيح يجب الحكم بتقديم خبر أبى بصير لكونه نصا في نفى البأس في مورد التعارض بخلاف رواية ابن سنان الدالة بظاهرها على ثبوت البأس فيه ، ومع عدم الحكم بتقديمه أيضا يحكم بتساقط الدليلين في مورد الطيور والمرجع بعد تساقطهما هو قاعدة الطهارة .
فإن قلت مقتضى التعليل المذكور في الخبر الدال على نفى البأس عن خرء الخطاف بأنه مما يؤكل هو ثبوت البأس في جزء ما لا يؤكل من الطيور .
وفيه عن الصادق عليه السّلام في خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل ( قلت ) هو كك لو لا معارضته مع ما نقل عنه بزيادة كلمة ( الواو ) قبل قوله مما يؤكل الظاهر في كونه ( ح ) كلاما مستأنفا دالا على حكم مستقل وهو حلية أكل لحكم الخطاف لا تعليلا على طهارة خرئه ومع هذا الاختلاف في الضبط لا يبقى اعتماد على النسخة الَّتي لم يضبط فيها كلمة ( الواو ) هذا كله في غير الخفاش .
الأمر السادس وقع البحث في نجاسة خرء الخفاش وبوله من القائلين بطهارتهما من سائر الطيور .
أما الكلام في بوله فقد تعارض في طهارته ونجاسته خبر أن يدل أحدهما على طهارته كخبر غياث عن الصادق عليه السّلام عن أبيه قال ( ع ) لا بأس بدم البراغيث والبق وبول

302

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست