نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 300
وهذه الاخبار تدل على نجاسة البول من الإنسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه سواء كان بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا ويثبت نجاسة الغائط بعدم القول بالفصل بين نجاسته ونجاسة البول فكلما يكون بوله نجسا فروثه أيضا محكوم بالنجاسة إلا في الدواب الثلاث حيث إنه قيل بنجاسة بولها ممن يقول بطهارة روثها حسبما يأتي هذا . مضافا إلى الاخبار الخاصة الواردة في نجاسة روث بعض الحيوانات مثل ما ورد في نجاسة العذرة بناء على اختصاصها بروث الإنسان وذلك كمرسلة موسى بن أكيل عن الباقر ( ع ) في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة . ورواية الحلبي عن الصادق ( ع ) في الرجل يطاء في العذرة والبول أيعيد الوضوء قال ( ع ) لا ولكن يغسل ما أصابه . والى الإجماع المحقق على نجاسة البول والخرء مما لا يوكل فيما عدا الطيور . الأمر الثالث لا فرق في نجاسة البول والروث مما لا يؤكل بين صامتة وناطقة وصغيره وكبيره خلافا للإسكافي في طهارة بول الصبي مستدلا له بما ورد من عدم غسل الثوب منه وكفاية صب الماء عليه ومستنده ضعيف نعم في كيفية تطهير المتنجس به كلام يأتي وهو غير مرتبط بنجاسته . الأمر الرابع وقع البحث في نجاسة لبول والخرء من الحيوان الَّذي لا نفس له كالسمك ونحوه وقد عبر عنه في غير واحد من عبارات الأصحاب بما لا نفس سائلة له والمراد من النفس السائلة الدم الَّذي يجتمع في العروق ويخرج عند قطعها بدفع وقوّة فما لا يخرج كك لا يكون من الدم السائل وان خرج مع الجريان لكن لا بدفع وقوّة فلا يورد بمساوقة السيلان مع الجريان وكيف كان فالكلام في البحث عن حكم ما يخرج مما لا نفس له تارة يقع في شمول إطلاقات أدلة نجاسة البول والروث مما لا يؤكل لحمه لبوله وروثه وأخرى في خروجه عن حكم المطلقات على تقدير الشمول . أما الأول فالذي ينبغي أن يقال هو عدم الشمول وذلك لان تلك المطلقات واردة في خصوص البول وليس في الروث إلا أدلة خاصة واردة في موارد مخصوصة لا عموم لها ولا
300
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 300