responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 279


هذا تمام الكلام في حكم إزالة الخبث بالمشتبهين على التعاقب والمتحصل منه عدم جوازه كما لا يجوز بأحدهما فقط فالأقوى هو القول الثالث من المنع عن استعمالهما في إزالة الخبث مطلقا لا كل واحد منهما منفردا ولا بهما على سبيل التعاقب هذا ما تيسر لي شرحه في هذه المسألة أعني المسألة السابعة .
مسألة 8 - إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والأخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي والفرق إن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب وتمام الفرق هو ان العلم الإجمالي في الصورة الأولى أعني حدوث الشبهة بعد إراقة أحدهما إنما حصل بعد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء بالإراقة ولذا لا يؤثر في تنجز وجوب الاجتناب عن الأخر على تقدير انطباق المعلوم بالإجمال عليه بخلاف الصورة الثانية فإن العلم الإجمالي كان قبل خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء بالإراقة وقد عرفت في المسألة الخامسة عدم تأثيره في رفع التنجز عن الطرف الباقي بواسطة العلم الإجمالي المورّب كما في التدريجيين فراجع .
مسألة 9 - إذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد أو لعمرو والمفروض انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله وكذا إذا علم انه لزيد مثلا لكن لا يعلم انه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .
والحكم بعدم جواز استعماله فيما إذا كان مأذونا من قبل زيد فقط وشك في كون الإناء له أو لعمرو من جهة الأصل الحكمي أعني استصحاب حرمة التصرف في هذا الإناء الثابتة له قبل صدور الإذن من زيد ولا يصح التمسك بالأصل الموضوعي أعني أصالة عدم إذن المالك لأنه من قبيل اجراء الاستصحاب في الفرد المردد الذي منشأ تردده هو الترديد بين كونه الفرد المقطوع بقائه أو ارتفاعه إذ لو كان الإناء لزيد لكان عدم إذن مالكه مقطوع الارتفاع ولو كان لعمرو لكان مقطوع البقاء وقد عرفت في المسائل السّابقة عدم صحة إجراء الأصل فيه وفيما إذا

279

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست