responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 280


علم انه لزيد وشك في كونه مأذونا منه أو من العمر ومن جهة الأصل الموضوعي أعني أصالة عدم إذن زيد في التصرف في إنائه ويكون المستصحب شخصا معينا لا ترديد فيه أصلا ولا يعارضه أصالة عدم إذن العمر وإياه لعدم كون إنائه موردا لابتلائه .
مسألة 10 - في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الأخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوئه أو غسله على الأقوى لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا قد عرفت في المسألة السابقة حكم هذه المسألة مفصلا وإن الأقوى عدم جواز التكرار مع وجدان ماء آخر معلوم طهارته لما تقدم في طي المسألة الثانية من عدم حكم العقل بكفاية الامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيلي منه ولا أقل من الشك ومع عدم وجدانه فالأقوى جوازه مع تكرار الصلاة بعد كل طهارة وإن كان الأحوط ضم التيمم أيضا .
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدرى انه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال واما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الأخر فتوضأ وبعد الفراغ شك في انه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لو علم انه كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .
ووجه الإشكال في جريان قاعدة الفراغ في الفرع الأول هو الإشكال في اعتبار الالتفات حال العمل .
وتوضيح ذلك انه ربما قيل باعتبار الالتفات حال العمل في إجراء قاعدة الفراغ وذلك لدلالة مضمرة ابن بكير على اعتباره . وفيها قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال عليه السّلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك . وبها تقيد باقي النصوص الواردة في تلك القاعدة المطلقة عن ذاك القيد لكنه أشكل فيه أولا بإضمار الرواية وثانيا على تقدير تسليم حجيتها من جهة كون مضمرها ابن بكير وهو ثقة لا يضمر إلا عن الإمام إن الظاهر من جوابه عليه السّلام بقوله هو حين ما يتوضأ ( إلخ ) هو كون سؤال الرّاوي عن خصوص ما كان الشك في الصحة من جهة الشك

280

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست