responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 255


الاحتياط لما ستعرف في المسألة الآتية من عدم أصل يحرز به الإطلاق عند الشك فيه إلا عند سبق العلم بإطلاقه فإنه يستصحب ( ح ) عند الشك في بقائه فالمتحصل من هذه المسألة هو عدم جواز الاكتفاء في الشبهة الغير المحصورة باستعمال أحد الأطراف لوجهين .
أحدهما بطلان عدم عد العلم الإجمالي علما .
وثانيهما صيرورة الشك المختلط مع العلم كالشبهة البدوية التي في المقام يرجع فيها إلى الاحتياط وينحصر مورد جواز الاكتفاء فيه باستعمال طرف واحد من الأطراف بما تحقق فيه أمران خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء حتى يسقط العلم عن المنجزية وكون الطرف الذي يريد استعماله مسبوقا بالإطلاق حتى يستصحب بقائه هذا ما عندي في هذه المسألة واللَّه الهادي إلى سواء السبيل .
مسألة 3 - إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن انه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به إذا كان الماء منحصرا بما يشك في إطلاقه وإضافته فإن كان مسبوقا بالإطلاق يستصحب إطلاقه فيستعمل في رفع الحدث من غير اشكال وإن كان مسبوقا بالإضافة يحرز مضافيته بالاستصحاب فيتعين التيمم كما إذا كان قاطعا ببقاء إضافته وإن لم يعلم بحالته السابقة فليس أصل يحرز به إطلاقه أو إضافته فينتهي إلى الأصل الحكمي عند الشك في صحة استعماله في رفع الحدث وحيث إن الإطلاق الَّذي هو شرط صحة استعمال الماء في رفعه مشكوك يتعين التيمم كما في مثل الشك في مائية المائع الَّذي عنده مثل ما إذا شك في كون المائع ماء أو سمنا مثلا بل المقام بالنسبة إلى بعض أقسام المضاف من هذا القبيل بعينه واما الجمع بين التيمم والوضوء أو الغسل به فلأنه وإن كان الشك في إطلاق ما عنده أو إضافته بدويا لكن يتولد منه علم إجمالي بوجوب الطهارة المائية أو الترابية عليه فان ما عنده إن كان ماء مطلقا يجب عليه الطهارة المائية من الغسل أو الوضوء وإن كان مضافا يجب عليه التيمم فيعلم بتوجه أحد الخطابين إليه ومقتضى هذا العلم الإجمالي هو الاحتياط بإيجاد متعلق كلا الخطابين من الطهارة المائية والترابية وهل رعاية هذا الاحتياط على نحو الأولوية كما عبر بها في المتن أو اللزوم على ما يقتضيه العلم الإجمالي كما عليه الأصحاب في نظير المقام وهو ما إذا كان إناء إن

255

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست