responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 256


أحدهما مطلق والأخر مضاف واشتبه المطلق منهما بالمضاف ثم انقلب أحدهما فإنهم صرحوا بوجوب الوضوء بالآخر والتيمم مقدما للأول على الثاني وإن أورد عليهم في المدارك بما لا يرد عليهم ( وجهان ) مبنيان على إن هذا العلم الإجمالي ينحل أولا ينحل فعلى تقدير انحلاله لا يكون الاحتياط لزوميا بخلاف ما إذا لم ينحل وتوضيح ذلك إنه قد ثبت في الأصول انه إذا اختلف الأصل الجاري في أطراف المشتبه بإثبات التكليف ونفيه بان كان الجاري في بعض أطرافه مثبتا وفي البعض الأخر نافيا يصير العلم الإجمالي به منحلا وذلك لان وجوب امتثال الحكم المعلوم بالإجمال في كل طرف من أطراف المشتبه بحكم العقل من ناحية العلم الإجمالي إنما يتم فيما إذا كان المنجز في كل طرف من الأطراف على تقدير انطباق المعلوم بالإجمال عليه منحصرا بالعلم الإجمالي وإذا قام على بعض الأطراف منجز آخر من علم أو أمارة أو أصل مثبت للتكليف يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بالنسبة إلى الطرف الَّذي لم يقم عليه المنجز ويجوز الرجوع فيه إلى البراءة والأصل النافي للتكليف إذا عرفت ذلك فنقول العلم الإجمالي بوجوب إحدى الطهارتين من المائية أو الترابية في المقام منحل بإجراء الأصل المثبت في طرف الترابية فيجري الأصل النافي في الطرف المائية وهو أصالة عدم وجدان الماء عند الشك فيه بواسطة وجود المشكوك إطلاقه وإضافته وقد أثبتنا في محله إن موضوع وجوب التيمم هو عدم وجدان الماء على ما دل عليه قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) إلخ ومن مقابلة حكم التيمم المرتب على عدم الوجدان مع الوضوء يستكشف دخل وجدان الماء في الوضوء فالمكلف الواجد للماء يجب عليه الوضوء وغير الواجد له يجب عليه التيمم وإذا كان عنده ما يشك في كونه مطلقا أو مضافا ولم يكن قبله واجدا للماء فإنه يستصحب عدم واجديته ويترتب عليه عدم وجوب الطهارة المائية ووجوب الطهارة الترابية .
أما الأول فلان وجوب المائية كان مترتبا على الوجدان وباستصحاب عدم الوجدان الذي نقيض الوجدان يثبت عدم وجوب المائية الذي نقيض لوجوبها وأما الثاني فواضح لكون عدم الوجدان بنفسه موضوعا للطهارة الترابية فالأصل الجاري في أحد طرفي المعلوم بالإجمال وهو الطهارة الترابية مثبت للتكليف والجاري في الطرف الأخر وهو الطهارة المائية ناف له فينحل العلم الإجمالي ولا يجب فيه الاحتياط .

256

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست