responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


الاجتناب عن كل ما يحيط به من الأطراف وعدم حرمة المخالفة فإن الأصل الجاري فيما أحاط به لا يعارضه الأصل الجاري في غيره إذ لا أثر لهذا الأصل ما لم يحرز ولم يعلم إن ذلك الذي يمكن أن يكون طرفا للشبهة مما يعلمه قال ( قده ) فعمدة المستند بناء على هذا الضابط سلامة الأصل فيما أحاط به من الأطراف عن المعارض انتهى .
ولا يخفى ما فيه فإنه مع بعد هذا التفسير في نفسه عن مراد الأصحاب عدم العلم بتفاصيل بعض الأطراف لا يوجب سقوط الأصل الجاري فيها لكي يسلم الأصل في ما أحاط به عن المعارض إلا أن يصير الجهل بتفاصيلها موجبا لخروجها عن محل الابتلاء وعليه فيكون المنشأ لسقوط منجزية العلم هو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء و ( ح ) ينتفى الفرق بين المحصورة من الشبهة وغير محصورتها والى ذلك يشير ( قده ) بقوله مما يعلمه ويبتلى به حيث عطف الابتلاء على العلم وبالجملة فهذا الوجه أيضا ليس بشيء .
والذي يمكن الاعتماد عليه هو التفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية بحرمة الأولى مطلقا وعدم وجوب الثانية فيما إذا صادف ما يوجب سقوط العلم عن المنجزية بالنسبة إلى جميع أطرافه أو قام إجماع على عدم وجوبها وفيما عدا ذلك فاللازم هو الاحتياط ومراعاة جانب العلم واللَّه يهدى من يشاء .
ومما ذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده المصنف ( قده ) بقوله لا يجب الاجتناب عن شيء منه فإنه كان عليه أن يقول وإن لم يجز ارتكاب الجميع أيضا هذا ما عندي في هذه المسألة وقد خرجنا فيها عن طرز تحرير الفقه لكونها من المسائل الأصولية ولم نكتف عن بيانها بحوالتها إلى الأصول مخافة أن تصير الحوالة بلا وصول وعلى اللَّه التوكل في جميع الأمور .
مسألة 2 - لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفى التوضي باثنين إذا كان المضاف واحدا وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها كما إذا كان المضاف واحدا في ألف والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجرى عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ولكن الاحتياط أولى .

251

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست