نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 252
في هذه المسألة أمور . الأول لا تأثير في اشتباه الماء المطلق بالمضاف بالنسبة إلى جواز الشرب والأكل وسائر استعمالاته إلا في رفع الخبث والحدث به اما في رفع الخبث فلا ينبغي الإشكال في جوازه في الشبهة المحصورة بما ذكره المصنف ( قده ) في رفع الحدث بان يكرر الغسل بكل واحدة من الأطراف بعدد يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد فإنه يقطع ( ح ) بحصول الغسل بالمطلق من غير فرق في ذلك بين انحصار الماء بالمشتبه وبين وجود ماء آخر يعلم إطلاقه تفصيلا وكان خارجا عن أطراف الشبهة وسيظهر وجه نفى الفرق فيما نذكره في استعماله في رفع الحدث . ومقتضى ما ذكره المصنف ( قده ) من عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة وجواز استعمال كل واحد منها في رفع الحدث يكون ذلك في رفع الخبث بطريق أولى ولكن فيما ذكره ( قده ) بحث يجيء الكلام فيه وعليه فالأحوط تكرير الغسل بأطراف المشتبه بالشبهة الغير المحصورة بما يحصل معه العلم بالغسل بالماء المطلق أيضا اللهم إلا أن يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وكان الطرف المغسول به مما قد علم سبقه بالإطلاق هذا بالنسبة إلى ما عدا رفع الحدث به واما رفع الحدث به فيقع الكلام تارة في الشبهة المحصورة وأخرى في غيرها . أما الأولى فإما يكون مع انحصار الماء بالمشتبه أو يكون مع وجود ماء مطلق خارج عن أطراف المعلوم بالإجمال اما مع الانحصار فلا شبهة في صحة ما ذكره المصنف من وجوب الاحتياط بالتكرار المذكور لأنه واجد للماء المطلق ومتمكن من استعماله في رفع الحدث ولو بالاحتياط المستلزم للتكرار وما يذكر من الإشكالات في الاحتياط بالتكرار من منافاته مع قصد الوجه والتميز ونحو ذلك مندفع بما ذكر في الأصول ولا نطيل البحث في ذكره هنا لأنه لعله من الفضول ولم يحك الخلاف في هذا الحكم إلا عن القاضي فإنه منع من استعماله كك مستدلا بأنه حرام فيتعين التيمم ولا يخفى إن حرمة استعمال المضاف في رفع الحدث تشريعي واستعماله في رفعه بداعي تحصيل العلم باستعمال المطلق في رفعه احتياطا لا يوجب التشريع بل الاحتياط يضاده ويدافعه كما حقق في محله واما مع عدم الانحصار ففي جواز الاحتياط بالتّكرار بحث لا من جهة منافاته مع ما ذكر من قصد الوجه والتميز بل لمكان
252
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 252