responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 244


عند الشك في إباحة ماء أو حرمته واللَّه الهادي إلى الصراط المستقيم .
مسألة 1 - إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب وان اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه لو اشتبه الإناء النجس بالطاهر أو المغصوب بالمباح فاما يكون الاشتباه في عدد محصور والشبهة محصورة أو يكون في عدد غير محصور والشبهة غير محصورة فعلى الأول يجب الاجتناب عن الجميع وذلك لقاعدة العلم الإجمالي المقتضى لتنجز معلومه كالعلم التفصيلي حسبما قرر في الأصول مضافا إلى نفى الخلاف فيه بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه وموثقتي سماعة والعمار الساباطي كما سيأتي و ( ح ) فمع وجود غير المشتبه يستعمل غيره في رفع الحدث ومع الانحصار يتمم كما سيأتي .
وعلى الثاني أعني كون الشبهة غير محصورة فالذي يظهر من المتن جواز ارتكاب الجميع فالكلام هاهنا يقع في مقامين .
الأول في الفرق بين الشبهة المحصورة وبين غيرها والثاني في حكم الشبهة الغير المحصورة بعد تمايزها عن المحصورة اما الأول فقد ذكروا في الفرق بينهما وجوها لا يخلو شيء منها عن الخلل .
وليعلم أولا إن الاختلاف في ضابط المحصور وغيره ليس بحسب مفهومهما لتبين مفهوم كل منهما لغة بل إنما الخلاف في بيان المراد منهما في كلمات الأصحاب وقد حملهما بعض منهم على ما يتفاهم منهما عرفا وفسّرهما بعض بلازم معناهما وهو وجوه :
الأول إن الشبهة الغير المحصورة هي ما يعسر عدّ أطرافها اما مطلقا كما في عبائر الشهيد الثاني والميسي وصاحب المدارك أو مع زيادة في زمان قصير والمحصورة ما كانت بخلافها .
الثاني إن الغير المحصور هو ما يؤدّى الاجتناب عنه إلى الترك غالبا كالصلاة في أمكنة متعددة يعلم إجمالا بمغصوبية واحد منها بحيث يستلزم ترك الصلاة في تلك الأمكنة تركها غالبا وكالاجتناب عن شاة موطوئة يؤدى الاجتناب عنها إلى ترك أكل لحم الشاة غالبا وهذا التفسير محكي عن كاشف اللثام واستصوبه في مفتاح الكرامة .

244

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست