responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 243


النسب أو عدم الرضاع إلا أن حكم الإمام عليه السّلام بإجراء الإباحة فيهما يصير دليلا على إجرائها في الأموال والاعراض إلا أن يقوم دليل على المنع عنه .
وربما يستدل للمنع عن الرجوع إلى الإباحة بخبر محمد بن زيد الطبري المروي في الكافي عن الرضا عليه السّلام وفيه كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله الإذن في الخمس فكتب عليه السّلام إليه بسم اللَّه الرحمن الرحيم إن اللَّه واسع حكيم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم لا يحل مال إلا من وجه أحله اللَّه إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه فان إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي للَّه بما عاهد إليه وليس المسلم من أجاب باللَّسان وخلف بالقلب والسلام .
وضبطه في الكافي كاف في وثاقته ، فلا يحتاج إلى النظر في سنده وقد قرب الاستدلال به إن مقتضى قوله عليه السّلام لا يحل مال إلا من وجه أحله اللَّه هو أصالة الحرمة في الأموال إلا مع العلم بوجود السبب المحلل لكن الانصاف عدم دلالته على أصالة الحرمة في الأموال عند الشك فيها بل المستفاد منه عدم حل مال أحد إلا برضى صاحبه كما هو مفاد قوله عليه السّلام لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه . فان قوله عليه السّلام لا يحل مال إلا من وجه أحله اللَّه إنما هو في جواب الإذن عن مال الخمس ولا ربط له بمورد الشك في الحل حتى يقال بكونه قاعدة سارية في جميع موارد الشك في حلية الأموال مع إن أصل الحل الثابت بدليله هو وجه من وجوه ما أحله اللَّه فيكون حاكما على ما يستفاد من هذا الخبر لو سلم شموله لمورد الشك .
وبالجملة فالاستدلال بهذا الخبر لإثبات الاحتياط في المال المجهول حرمته ليس بشيء . وليعلم إن مورد اجراء الإباحة إنما هو فيما لم يكن أصل موضوعي في البين كما إذا شك في مال انه منه أو من غيره ولم يكن في يده ولا في يد غيره كالشك في ماء أنه مائة المتكون في بئره أو بئر غيره حيث لا أصل موضوعي في البين يحرز به حاله من يد أو استصحاب ونحوهما ولعل الحكم في مثله هو التنصيف وقد حررنا المسألة في الحلال المختلط بالحرام من كتاب الخمس من هذا الشرح فراجع . فالمتحصل من هذا الأمر هو جواز الرجوع إلى أصالة الإباحة

243

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست