responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 230


وأما الثاني فلا يصح التمسك به في مرحلة الإثبات إلا في حق من أحرز في حقه الحرج كسائر التكاليف الثابتة لموضوعاتها التي ترتفع بدليل نفى الحرج في مورده لكن ارتفاعها يدور مدار تحقق الحرج ولا يصح رفعها عما لا حرج فيه بواسطة تحقق الحرج في بعض موارده فالمتحصل من هذا المبحث بطوله هو عدم قيام دليل على الطهارة يمكن الركون إليه وعدم ورود مخصص للعمومات الدّالة على انفعال الماء القليل بالملاقاة وعدم مانع عن شمولها للغسالة لكن لا مطلقا بل فيما عدا الغسلة المتعقبة بطهارة المحل هذا ما عندي في هذا المقام واللَّه الهادي وبه الاعتصام ولا حاجة إلى نقل بقية الأقوال والجرح والتعديل في أدلَّتها .
مسألة 1 - لا إشكال في القطرات التي تقع عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر وقد مر حكم هذه المسألة في التنبيه الرابع عشر من مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
مسألة 2 - يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور الأول عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة .
اعلم إن الإجماع قام على طهارة ماء الاستنجاء مطلقا ولو في الغسلة المزيلة الَّتي قلنا بخروجها عن محل الخلاف في حكم الغسالة فالأمر في ماء الاستنجاء أوسع من الغسالة عند الطرفين إذ القائل بنجاسة الغسالة مطلقا قائل بطهارته والقائل بطهارتها أيضا قائل بطهارته بأوسع مما يقول به في مطلق الغسالة ويحكم بطهارة المزيل منه أيضا ولكنهم اشترطوا في طهارته أمورا .
الأول أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ولا خلاف في اشتراط هذا الشرط عندهم بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه واعترف الشيخ الأكبر ( قده ) في الطهارة بقيام الإجماع عليه وقال والعمدة في تغير الأوصاف الثلاثة الإجماع ( انتهى ) ولكن ينبغي إخراج تغير أول ما يلاقي لماء للمحل مع عدم تغير ما يتلوه في الملاقاة ان فرض حصول العلم بتغيره وذلك لإطلاق دليل طهارة ماء الاستنجاء ولو اخرج المتغير أوله أيضا عن تحت الإطلاق لزم عدم بقاء مورد للحكم بالطهارة أو انحصاره في المورد النّادر بناء على غلبة حصول تغير أول جزء من الماء الملاقي للمحل فيعلم من ذلك إنه على تقدير حصول التغير للجزء الأول ليس حاله

230

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست