responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 219


الرابع حكم صاحب الجواهر ( قده ) بجواز استعمال ماء الاستنجاء في الوضوء والغسل المندوبين الَّذين لا يرفع بهما الحدث كوضوء الحائض والغسل المندوب بناء على عدم الرفع به . وحكى عن المدارك انحصار فائدة الخلاف بين القول بالطَّهارة والقول بالعفو برفع الخبث وظاهره دعوى التسالم على عدم جواز الوضوء والغسل المندوبين به . واستشكل الشيخ الأكبر في الطَّهارة في جواز استعماله فيهما . وقال وأما الوضوء والغسل الغير الرافعين ففي جوازهما اشكال : من الإطلاقات ، ومن ان الظاهر من الأوامر الواردة في الأغسال والوضوءات الغير الرافعة كونها على نحو الرافعة فإذا أمر الحائض بالوضوء أو بغسل الإحرام مثلا فكأنه وكل جميع ما يعتبر فيه إلى ما تقرر في الوضوء والغسل الواجبين مع ان الظاهر ان المراد من هذه الطَّهارات تنظيف يكون من شأنه رفع الحدث إذا صادفه وهذا لا يخلو من قوة انتهى .
أقول ما ذكره ( قده ) يتم بالنسبة إلى وضوء الحائض وغسلها ونحوهما مما يكون عدم الرفع مستندا إلى المانع وأما الأغسال المندوبة بناء على عدم الرفع بها فعدم الرفع مستند إلى قصورها عنه فدعوى كونها مما يكون من شأنها رفع الحدث بها إذا صادفه ممنوع .
ويمكن أن يقال باعتبار ما يعتبر في الأغسال والوضوءات الواجبة في المندوب منهما وانهما لا فرق بينهما إلا في الوجوب والندب والرفع وعدمه ولا يخلو هذا عن وجه وكيف كان فبناء على المنع من استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث فاستعماله في الوضوء والغسل الغير الرافعين فضلا عن المندوب الرافع منهما في غاية الإشكال .
الأمر الرابع لا يجوز استعمال المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء في الوضوء والغسل مطلقا سواء كانا واجبين أو مندوبين رافعين أو غير رافعين وسواء قلنا بطهارته أو نجاسته وذلك للإجماع المحكي عن المنتهى والمعتبر وغيرهما من الكتب وما في رواية ابن سنان المتقدمة من قوله ( ع ) الماء الَّذي يغسل به الثوب إلخ . والمناقشة في الإجماع بأنه منقول وهو ليس بحجة ضعيفة بعد كون ناقله أساطين الفقهاء وعمدهم فلو لم يكن مثله حجة فلا يمكن التمسك بإجماع أصلا . نعم يمكن دعوى استناد جماعة منهم في المنع عن رفع الحدث به إلى نجاسته حيث يقولون بها فيصير الإجماع مما علم مدركه ولا أقل من احتمال الاستناد فيصير

219

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست