responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 213


عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه الجنب قال ( ع ) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء . ورواية حمزة بن احمد عن الكاظم ( ع ) قال لا تغتسل من البئر الَّتي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزّنا والنّاصب لنا أهل البيت وهو شرّهم . وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو تسقى فيه من البئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الَّذي لا يجوز فكتب لا يتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه . بحمل النهي في الأخيرين على الكراهة بقرينة اختصاصه في الخبر الأخير بالضرورة إذ لو كان حراما لما جاز في حال الضرورة أيضا بل ينتقل الحكم إلى التيمم .
وربما يقال بالكراهة في الكثير أيضا للرواية الأخيرة وحكى التصريح بها عن المفيد أيضا .
ويدل عليه المروي في الكافي عن الرضا ( ع ) قال ( ع ) من أخذ من الحمام خرقة يحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن الا نفسه ومن اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه . بناء على عدم انصرافه عن الكثير .
وأما الماء الجاري فينبغي القطع بعدم كراهته . قال في الدروس واستحب المفيد التنزه عن مستعمل الوضوء وقال شارحه وكذا عن مستعمل الأغسال المندوبة بل لا يبعد استظهار استحباب التنزه عن المستعمل في الغسل المستحب أيضا كغسل اليد في الطَّعام ولا شاهد له على هذا الحكم .
واحتج له في الحبل المتين بالمروي عن الرضا ( ع ) المتقدم ذكره ولا يخفى عدم دلالته على هذا في شيء لأن الظاهر منه هو الغسل بالضم لا مطلق الاغتسال الشامل للغسل بالفتح لكن التعليل بإصابة الجذام لعله يساعده وكيف كان فلا بأس بالقول بكراهته لأجل فتوى المفيد بها ان ثبت فتواه للتسامح في أدلة السنن .
الأمر الثالث من الأمور المذكورة في المتن في حكم الماء المستعمل في الاستنجاء فقد ذكر المصنف ( قده ) في المتن له أحكاما ( الأول ) انه طاهر مع الشروط الآتية في المتن .
اعلم انه وقع الاتفاق وانعقد الإجماع على عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء عن الثوب

213

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست