responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 212


والأقوى هو الأخير لاستصحاب بقاء المنع وعدم ما يدل على ارتفاعه بل الحق ابتناء الجواز في المقام على طهارة المتمم كرا كما استدل له الشيخ في المبسوط بأنه إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ويرد عليه ما تقدم في تلك المسألة .
قال في المعالم والحق بناء الحكم هنا على الخلاف الواقع في زوال النّجاسة بالإتمام فمن حكم بالزوال هناك تأتّى له الحكم هنا بطريق أولى ومن لا فلا فالتفرقة الَّتي صار إليها الشيخ والعلامة لا وجه لها انتهى .
السادس عشر لو اغتسل مرتبا فغسل رأسه ثم ادخل يده في ماء قليل ليأخذ الماء لغسل بقية أعضائه فالذي ينبغي القطع به هو عدم صيرورة الماء بذلك مستعملا في رفع الحدث . ولكن المحكي عن ظاهر العلامة في النهاية هو التوقف فيه . قال في المعالم ولا وجه له . قال المحقق الخوانساري ( قده ) في شرح الدروس وكان وجه التوقف أنه لا دخل للقصد في غسل اليد بل بإدخاله في الإناء يحسب من الغسل وإن لم يقصده فيصير به مستعملا ولا يخفى ان لهذا الوجه قوة سيما إذا كان عند إدخال اليد ذاهلا عن انه يقصد الغسل والأخذ إذ ح يقوى الإشكال .
أقول وكأنه أراد ان نية الغسل المحققة منه في أول الشروع كافية في غسل اجزاء البدن فإنها نية لغسلها إجمالا والنية الإجمالية كافية بل في المركبات الارتباطية لا يصح تعلق النية بكل جزء منها استقلالا لخروجها به عن الارتباطية .
وهذا فيما إذا لم ينو الخلاف أوضح ولذا قال سيما إذا كان عند إدخال اليد ذاهلا عن انه يقصد الأخذ والغسل فلا يرد عليه ما أورده في الحدائق من ان المدار في تميز الافعال على القصود والنيات وانه يلزم على قوله انه لو ارتمس في الماء وكان جنبا ذاهلا عن قصد الغسل فضلا عن أن يكون ناويا لأخذ شيء يحصل له الطهارة من الجنابة انتهى .
نعم إدخال اليد في الماء بقصد أخذ الماء لغسل بقية الأعضاء ليس من الغسل في شيء فالحق أنه لا وجه لتوقف العلامة أصلا .
السابع عشر ذهب القائلون بجواز استعمال الماء المستعمل بكراهة استعماله واستدل له برواية ابن سنان المتقدمة . وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) وقد سئل

212

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست