responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 178


فضلا عما عدا النجاسات ( قلت ) لعل اختصاص البينة بالذكر من جهة غلبة تنجس الجبن بوقوع الميتة فيه فالخبر المذكور يدل على اعتبار البينة في الشهادة على النجاسة قطعا لدلالته على حرمة الجبن بورود الميتة فيه المسببة عن نجاستته المكتسبة عن ورودها فيه وإنما التعدي عن مورد النجاسة إلى ما عداها من جهة استفادة كون حرمة الجبن ناشئة من نجاستته التي ثبتت بالطريق المعتبر وان البينة طريق معتبر فالخبر يصير دليلا على حجية البينة بالعموم : كما يمكن الاستدلال به لحجيتها في باب النجاسات أيضا بالخصوص .
الرابع مفهوم آية البناء الدال على حجية الخبر العادل مطلقا سواء كان في الاحكام أو في الموضوعات كان المخبر واحدا أو متعددا ولو اخرج عن تحت عمومه العدل الواحد في الموضوعات بالحصر المستفاد من خبر مسعدة بن صدقة لم يقدح في دلالته على اعتبار البينة .
الخامس ما دل على اعتبار البينة في باب الخصومات فان اعتبارها فيه مع مقابلتها بقول ذي اليد يدلّ على حجيتها فيما لم يكن لها معارض بالطريق الأولى .
السادس بناء العقلاء على اعتبارها مطلقا وكون صحة العمل بها أمرا مر كوزا في أذهانهم مما لا يقبل الإنكار . وقد استدل لعموم حجية البينة بوجوه أخر مخدوشة نقلناها في مبحث النجاسات وكل واحد من هذه الوجوه الست أيضا وان لا يخلو عن نظر إلا أن في مجموعها غنى وكفاية . هذا بالنسبة إلى البحث عن حجيتها بالعموم .
واما ما يدل على اعتبارها في باب النجاسة بالخصوص : فكخبر عبد اللَّه بن سليمان المتقدم وقد أشرنا إلى ان دلالته على حجية البينة في النجاسة مما لا ينبغي الإشكال فيه .
والاشكال في ضعف سنده . مندفع بالجبر بالشهرة المحققة وقد اعترف صاحب الجواهر ( قده ) بعدم وجدان الخلاف فيه الا من محكي القاضي وظاهر عبارة الكاتب والشيخ . وكظهور استحقاق الرد أو الفسخ والمطالبة بالأرش لو ثبت بالبينة نجاسة الدهن المبيع ونحوه والاشكال باحتمال عدم التلازم بين استحقاق الرد وثبوت النجاسة وجريان أحكامها مما لا يصغى إليه هذا تمام الكلام في اعتبار البينة في النجاسة .
واما العدل الواحد فليس على اعتباره في باب النجاسة دليل بالخصوص فهل على اعتباره دليل بالعموم حتى يشمل المقام أيضا أم لا قد يقال بالأول واستدل له بأمور ( الأول )

178

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست