responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 179


آية الأُذن : مدح اللَّه تعالى نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله بتصديقه للمؤمنين الكاشف عن اعتبار قولهم لديه إذ لو لم يكن معتبرا لم يكن مدح في تصديقه ومع اعتباره يكون التصديق حسنا وإذا كان حسنا كان واجبا لعدم الفاصل . فتدل الآية على وجوب التصديق عليه صلَّى اللَّه عليه وآله فبإطلاق الآية بالنسبة إلى الاحكام والموضوعات يثبت وجوب التصديق عليه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في الموضوعات وإن لم يكن معنى في تصديقه في الأحكام لمنافاته مع النبوة فإذا ثبت وجوب تصديق المؤمنين عليه في الموضوعات يثبت في حقنا أيضا بالإجماع على مشاركتنا معه فيما عدا ما يختص به من الاحكام فيثبت بها اعتبار خبر المؤمن لنا والقدر المتيقن منه هو العادل فتصير الآية دليلا على اعتبار خبر العادل ولو كان واحدا هذا غاية تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة ولكن الحق عدم دلالتها وقد أوضحناه في رسالة أصالة الصحة بما لا مزيد عليه .
الثاني مفهوم آية البناء ( الثالث ) الأصل الدال على حجية قول من لم يعلم فسقه وحررنا تقريبهما مع ما فيه في رسالة أصالة الصحة ( الرابع ) ما استدل به في الجواهر : وحاصله استفادة عموم حجية العدل الواحد عن استقراء موارد ثبتت حجيته فيها بحيث يمكن اصطياد عموم حجيته عن صبرها : مثل ما دل على ثبوت عزل الوكيل بالخبر الواحد كما في رواية هشام بن سالم عن الصادق ( ع ) إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه العزل عن الوكالة . وما دل على ثبوت الوصية بخبر الثقة كما في رواية إسحاق بن عمار عن الصادق ( ع ) قال سئلته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي ان حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك ان تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا فقال أرى لك ان تتصدق منها بعشرة دنانير .
وما دل على جواز وطى الأمة إذا كان البائع عدلا مخبرا بالاستبراء . وما دل على إثبات دخول الوقت بأذان العدل العارف بدخوله . وما دل على إحراز الأحكام الشرعية بالخبر الواحد . حيث انه يدل بالفحوى على إحراز الموضوعات به . وما ورد من خبر اللمعة في غسل الجنابة . وما دل على النهي عن إعلام المصلي بكون الدم في ثوبه .

179

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست