responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 177


التصديق الصوري كما في مورد الآية . وهذا ليس من قبيل استعمال اللفظ في معنيين . بل المستعمل فيه هو التصديق الأعم أعني مفهوم التصديق الجامع بين الواقعي والصوري والاختلاف إنما جاء من اختلاف الموارد وهو لا يوجب الاختلاف في المفهوم الذي هو المستعمل فيه .
الثالث خبر عبد اللَّه بن سليمان المروي عن الصادق ( ع ) في الجبن . وفيه قال ( ع ) كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة . وتقريب الاستدلال ان الظاهر من قوله ( ع ) حتى يجيئك شاهدان بالدلالة العرفية هو الكناية عن إحراز حرمة الشيء بالطريق المعتبر وإن البينة طريق معتبر للإحراز فيدل على انها من الطرق المعتبرة على نحو العموم من دون اختصاصها بمورد دون مورد ( لا يقال ) فعلى هذا كان الأليق أن يقال حتى يحرز بان فيه الميتة بالطريق المعتبر لإحرازه إذ لا ينحصر الطريق في البينة لإمكان إحراز الشيء بالعلم أو بإخبار ذي اليد أو بالاستصحاب الذي هو من الأصول المحرزة وغير ذلك ( لأنه يقال ) لعل اختصاص البيّنة بالذكر مع عدم انحصار الطريق المعتبر بها إنما هو بلحاظ انحصار إحراز الحرمة غالبا بها وذلك لكونها منافية لفعل صاحب اليد الذي يشترى منه الجبن فليس المورد مما أمكن إثبات الحرمة بقول ذي اليد كما لا محل لا نباتها فيه بالاستصحاب لعدم العلم بحالته السابقة غالبا فالطريق المحرز لحرمته اما العلم الوجداني برؤية الميتة في الجبن أو بقيام البينة عليه لكن العلم الوجداني نادر جدا فينحصر الطريق لإحراز حرمته غالبا بالبينة .
فإن قلت الرواية تدل على حرمة ما فيه الميتة وارتفاع حليته ولا تدل على ثبوت النجاسة بها فضلا عن عموم حجية البينة ولو في غير مورد النجاسة ( قلت ) إثبات الحرمة لما فيه الميتة بالبينة يدل بالدلالة العرفية على إثبات نجاسة ما فيه الميتة بواسطة ملاقاته مع الميتة النجسة إذ لو لا نجاستها لم يكن وجه لحرمة ما فيه لا بمعنى أنه لا يمكن أن يصير ما فيه الميتة حراما ولو لم تكن الميتة نجسة بل بمعنى إن العرف يفهم من حرمة ما فيه الميتة نجاستها كما انه تثبت نجاسة أكثر النجاسات العينية عن الحكم بوجوب الاجتناب والتحرز عنها .
فان قلت لو سلم إثبات نجاسة ما فيه الميتة بحرمته فالخبر يصير دليلا على حجية البينة في خصوص نجاسة الميتة . ولا يدل على حجيتها في إثبات نجاسة ما عدا الميتة .

177

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست