responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 118


الذي ذكرناه في المسألة السابعة ولكن كان عليه ( قده ) أن يقول بوجوب الاجتناب في صورة عدم التعيين أيضا وهذا ما عندي في تلك المسألة واللَّه العالم بحقائق الأحكام .
مسألة 12 - إذا كان ما آن أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر وحكم هذه المسألة ظاهر مما تقدم في المسألة المتقدمة حيث إن وقوعها في الماء النجس لا يؤثر شيئا وفي الطاهر وإن كان يؤثر لكن الشك في وقوعها فيه بدوي يرجع فيه إلى البراءة بل استصحاب طهارة الطاهر منهما ولا يعارض مع استصحاب عدم وقوع النجس في النجس منهما لعدم الأثر لاستصحابه .
مسألة 13 - إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته وإذا كان كران أحدهما مطلق والأخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما اما وقوع النجاسة في الكر المردد بين المطلق والمضاف فالحكم فيه الطهارة لاحتمال إطلاقه المستلزم لاحتمال عدم تعلق التكليف بالاجتناب عنه فيدخل في القاعدة المذكورة في المسألة الحادية عشر إلا إذا كان مسبوقا بالإضافة نعم بناء على وجوب الاجتناب عما شك في كريته لقاعدة المقتضى والمانع أو بعض الوجوه الأخر لا بد من القول به في هذه المسألة أيضا لجريانها فيها أيضا . وأما وقوع النجاسة في أحد المائين الذين يعلم بإطلاق أحدهما وإضافة الأخر فالحكم فيهما أيضا هو الطهارة للقاعدة المذكورة حيث ان المطلق منهما طاهر قطعا ولو كان مما وقع فيه النجاسة والمضاف منهما وإن كان تنجيس بوقوع النجاسة فيه إلا أن وقوعها فيه مشكوك يدفع بالأصل من استصحاب عدم وقوعها فيه أو البراءة مع حكومة الأول على الأخير وقد علق بعض مشايخنا ( قده ) في المقام بقوله مع العلم التفصيلي بالمطلق أو ما إذا لم يكن حالتهما السابقة الإضافة وهو منه ( قده ) مبنى على تمامية إجراء الأصل المثبت للتكليف في أطراف المعلوم بالإجمال وقد عرفت ما فيه في المسألة الحادية عشر مسألة 14 - القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى اعلم ان الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ( أحدها ) القول بعدم طهر القليل المتنجس بتتميمه كرا سواء كان المتمم طاهرا أو نجسا وهذا هو المشهور على ما نسبه إليهم الشيخ الأكبر في طهارته

118

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست